موضع من المواضع ، وقد بينا انعقاد الإجماع على خلافه ، ومن أصحابنا من قال بوجوب الجلد ها هنا أيضا مع الرجم (١) ، والظاهر من المذهب هو الأول.
ومن الزناة من يجب عليه الجلد ثم النفي عاما إلى مصر آخر ، وهو الرجل إذا كان بكرا ، بدليل إجماع الطائفة ، وقد روي من طرق المخالف أنه عليهالسلام قال : البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام. (٢)
ومن الزناة من يجب عليه الجلد فقط ، وهو كل من زنى وليس بمحصن ولا بكر ، والمرأة إذا زنت (٣) بكرة ، بدليل الإجماع المشار إليه.
ومن الزناة من يجب عليه جلد خمسين فقط ، وهو العبد أو الأمة ، سواء كانا محصنين أو غير محصنين ، شيخين أو غير شيخين ، وعلى كل حال.
ومن الزناة من يجب عليه من حد الحر ومن حد العبد بحساب ما تحرر منه وبقي رقا ، وهو المكاتب الذي قد تحرر بعضه.
ومن الزناة من يجب عليه التعزير ، وهو الأب إذا زنى بجارية ابنه ، كل ذلك بدليل إجماع الطائفة ، وليس لأحد أن ينكر سقوط الحد عن الأب ها هنا ، مع اعترافه بسقوط القصاص عنه في القتل ، لأن ما أوجب ذلك في أحد الموضعين ، وهو الدليل الشرعي يوجبه في الآخر.
والإحصان الموجب للرجم هو أن يكون الزاني بالغا كامل العقل ، له زوجة دوام ، أو ملك يمين ، سواء كانت الزوجة حرة أو أمة ، مسلمة أو ذمية ـ عند من أجاز نكاح الذمية ـ ويكون قد وطأها ، ولا يمنعه من وطئها مستقبلا مانع ، من
__________________
(١) الشيخ المفيد : المقنعة : ٧٧٥ والسيد المرتضى : الانتصار : ٢٥٤.
(٢) التاج الجامع للأصول : ٣ ـ ٢٤ كتاب الحدود وسنن البيهقي : ٨ ـ ٢١٠ ومسند أحمد بن حنبل : ٥ ـ ٣٢٠ و ٣٢١ وجامع الأصول : ٤ ـ ٢٦٤.
(٣) في (س) : إذا كانت.