المخالف أيضا : أن رجلا تزوج امرأة أبيه ، قال أبو بردة (١) : فأمرني النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أن أقتله. (٢)
وغصب المرأة على نفسها أفحش وأغلظ من الزنا مع التراضي ، وكذا المعاودة للزنا بعد الجلد ثلاث مرات وسبع مرات (٣) لا شبهة في عظم ذنبه ، وتأكد فحشه ، فلا يمتنع أن يكون الحد أغلظ ، وفي زنا الذمي بالمسلمة خرق للذمة ، ومن خرق لا ذمة فهو مباح القتل بلا خلاف ، وليس لأحد أن يقول : كيف يقتل من ليس بقاتل؟ لأن المحصن والمرتد يقتلان بلا خلاف وليسا بقاتلين.
ومن الزناة من يجب عليه الجلد ثم الرجم ، وهو المحصن إذا كان شيخا أو شيخة ، بدليل إجماع الطائفة ، وأيضا فالرجم لا خلاف فيه إلا من الخوارج ، وخلافهم غير معتد (٤) به ، وقد انقرض وحصل الإجماع على خلافه ، وإنما الخلاف في لزوم الجلد مع الرجم ، وظاهر القرآن يدل عليه ، ويحتج على المخالف (٥) بما رووه من قوله عليهالسلام : والثيب بالثيب جلد مائة والرجم. (٦)
ومن الزناة من يجب عليه الرجم فقط ، وهو كل محصن ليس بشيخ ولا شيخة ، بلا خلاف إلا من الخوارج ، فإنهم أوجبوا الجلد ، ونفوا أن يجب الرجم في
__________________
(١) اسمه هاني بن نيار بن عمرو ، وقيل : مالك بن هبيرة ، حليف الأنصار وخال البراء بن عازب وقيل : عمه ، شهد بدرا وما بعدها ، روى عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وعنه البراء بن عازب وجابر وابن أخيه سعيد بن عمير بن عقبة بن نيار وغيرهم ، مات سنة ٤١ ه ـ وغير ذلك لاحظ تهذيب التهذيب :
١٢ ـ ١٩ وأسد الغابة : ٥ ـ ١٤٦.
(٢) جامع الأصول : ٤ ـ ٢٧٥ وسنن البيهقي : ٨ ـ ٢٣٧.
(٣) في (ج) : أو سبع مرات.
(٤) في (س) : غير معتمد.
(٥) في (س) : ويحتج فيها على المخالف.
(٦) صحيح مسلم : ٥ ـ ١١٥ كتاب الحدود باب حد الزاني والتاج الجامع للأصول : ٣ ـ ٢٤ كتاب الحدود وسنن البيهقي : ٨ ـ ٢١٠ ومسند أحمد بن حنبل : ٥ ـ ٣٢٠ و ٣٢١ وجامع الأصول :
٤ ـ ٢٦٤.