روي من طرق المخالف عن جابر : أن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أتي بسارق فقطع يده ، ثم أتي به وقد سرق ثانية فقطع رجله اليسرى. (١)
فإن سرق ثالثة خلد الحبس إلى أن يموت ، أو يرى ولي الأمر فيه رأيه ، فإن سرق في الحبس ضربت عنقه ، بدليل إجماع الطائفة.
ويحتج على المخالف بما روي عن علي عليهالسلام من أنه أتي بسارق مقطوع اليد والرجل ، فقال : إني لأستحي من الله أن لا أترك له ما يأكل به ويستنجي (٢) ، ولم ينكر ذلك عليه أحد ، وأيضا فالأصل براءة الذمة من القطع ، فمن أوجبه في الثالثة فعليه الدليل.
ويحتج على المخالف في جواز قتله بما رووه عن جابر من أن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قتل السارق في الخامسة (٣) ، وبما رووه عن عثمان وعبد الله بن عمر وعمر بن عبد العزيز من أنهم قتلوا سارقا بعد ما قطعت أطرافه. (٤)
وإذا كانت يمين من وجب عليه القطع لها شلاء قطعت ، ولم تقطع يساره ، وكذلك من وجب قطع رجله اليسرى وكانت شلاء ، تقطع دون رجله اليمنى ، بدليل إجماع الطائفة.
وموضع القطع في اليدين من أصول الأصابع ويترك له الإبهام ، وفي الرجل عند معقد الشراك ، ويترك له مؤخر القدم والعقب ، بدليل إجماع الطائفة ، وأيضا فما اعتبرناه مجمع على وجوب قطعه ، وليس على قطع ما زاد عليه دليل.
وقد روى الناس كلهم عن علي عليهالسلام : أنه قطع السارق من الموضع الذي
__________________
(١) سنن البيهقي : ٨ ـ ٢٧٢ وبداية المجتهد : ٢ ـ ٤٥٣.
(٢) المغني لابن قدامة : ١٠ ـ ٢٦٨ وسنن البيهقي : ٨ ـ ٢٧٥ باختلاف يسير ، والوسائل : ١٨ ب ٥ من أبواب حد السرقة ، ح ١ و ٢.
(٣) بداية المجتهد : ٢ ـ ٤٥٣ وجامع الأصول : ٤ ـ ٣٢٢ وسنن البيهقي : ٨ ـ ٢٧٢.
(٤) المغني لابن قدامة : ١٠ ـ ٢٦٧ وسنن البيهقي : ٨ ـ ٢٧٢.