وجوبه بما خالفه دليل.
ويحتج على المخالف بما روي من طرقهم عن جابر من قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : ليس على المنتهب ولا على المختلس ولا على الخائن قطع (١) ، وهذا نص.
ونحتج على المخالف بما اعتبرناه من النصاب بما رووه عن عائشة من قوله عليهالسلام : القطع في ربع دينار فصاعدا (٢) ، وهذا أيضا نص ، وأيضا فالأصل براءة الذمة ، ومن أوجب القطع فيما نقص عما ذكرناه احتاج إلى دليل.
ونحتج على أبي حنيفة في إسقاط القطع بسرقة ما ليس بمحرز بنفسه ، وما كان أصله الإباحة ، سوى الذهب والفضة والياقوت والفيروزج (٣) فإنه لم يسقط القطع بسرقته ، بقوله تعالى (وَالسّارِقُ وَالسّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما) (٤) ، لأنه لم يفصل ، ولا يجوز أن يخرج من ذلك إلا ما أخرجه دليل قاطع ، وبقوله عليهالسلام : القطع في ربع دينار. (٥) وإنما أراد ما قيمته ذلك بلا خلاف ، ولم يفرق.
وإذا تكاملت شروط القطع ، قطعت يمين السارق أول مرة ، فإن سرق ثانية ، قطعت رجله اليسرى ، بلا خلاف إلا من عطاء (٦) ، فإنه قال : يده اليسرى (٧) ، وقد
__________________
(١) التاج الجامع للأصول : ٣ ـ ٢٢ كتاب الحدود وسنن الدار قطني : ٣ ـ ١٨٧ برقم ٣١٠ وسنن البيهقي : ٨ ـ ٢٧٩ وجامع الأصول : ٤ ـ ٣٢١ وكنز العمال : ٥ ـ ٣٨١ برقم ١٣٣٣٤.
(٢) التاج الجامع للأصول : ٣ ـ ٢١ وجامع الأصول : ٤ ـ ٣١٠ و ٣٢٥ وصحيح مسلم : ٥ ـ ١١٢ كتاب الحدود باب حد السرقة وسنن البيهقي : ٨ ـ ٢٥٤.
(٣) لاحظ الفقه على المذاهب الأربعة : ٥ ـ ١٧٤ والمغني لابن قدامة : ١٠ ـ ٢٤٣.
(٤) المائدة : ٣٨.
(٥) تقدم مصدر الحديث آنفا.
(٦) عطاء بن أبي رباح ، اسم أبيه أسلم القرشي ، مولاهم أبو محمد المكي ، روى عن ابن عباس وابن عمرو ومعاوية وأسامة وجماعة ، وعنه ابنه يعقوب وأبو إسحاق السبيعي ومجاهد والزهري وغيرهم ، مات سنة ١١٤ ه ـ لاحظ تهذيب التهذيب : ٧ ـ ١٩٩ وطبقات الفقهاء : ٥٧.
(٧) المغني لابن قدامة والشرح الكبير : ١٠ ـ ٢٦٥.