ويقطع الطرار من الجيب والكم من الثوب التحتاني ، ويقطع النباش إذا أخذ كل واحد منهما ما قيمته ربع دينار فصاعدا ، بدليل إجماع الطائفة ، وأيضا فظاهر الآية والخبر يدلان على ذلك ، لأن السارق هو الآخذ للشيء على جهة الاستخفاء والتفزع ، فيدخل من ذكرناه في ظاهر الآية.
وقد روى المخالف عن عائشة وعمر بن عبد العزيز أنهما قالا : سارق موتانا كسارق أحيائنا (١) ، والغرم لازم للسارق وإن قطع ، بدليل الإجماع المشار إليه وظاهر الآية والخبر ، لأنه يقتضي إيجاب القطع على كل حال ، فمن منع منه مع الغرم فعليه الدليل.
ومن أقر أو قامت عليه البينة بسرقات كثيرة ، قطع بأولها وأغرم الباقي ، وإذا رجع المقر بالسرقة عن إقراره ، لم يقطع ، وكذلك إن تاب وظهر صلاحه قبل أن يرفع خبره إلى ولي الأمر ، فإن تاب بعد ما ارتفع خبره إليه ، كان مخيرا بين قطعه والعفو عنه ، وليس لغيره في ذلك خيار ، وعليه رد ما سرقه إن كانت عينه باقية ، وغرم قيمته إن كانت تالفة على كل حال ، كل ذلك بدليل إجماع الطائفة.
وقد روى أصحابنا : أن الصبي إذا سرق هدد ، فإن عاد ثانية أدب بحك أصابعه بالأرض حتى تدمى ، فإن عاد ثالثة قطعت أطراف أنامله الأربع من المفصل الأول ، فإن عاد رابعة قطعت من المفصل الثاني ، فإن عاد خامسة قطعت من أصولها. (٢)
وروي : أنه لا قطع على من سرق طعاما في عام مجاعة (٣) ، وقد بينا في كتاب
__________________
(١) الذخيرة تأليف القرافي : ١٢ ـ ١٦٥ كتاب الحدود والمغني لابن قدامة : ١٠ ـ ٢٨١ باب القطع في السرقة. وفيه (سارق أمواتنا.) ونحوه في البحر الزخار : ٥ ـ ١٧٣ كتاب الحدود. ونقله الشيخ في الخلاف كتاب السرقة المسألة ٢٨ والحلي في السرائر : ٣ ـ ٥١٤ كما في المتن.
(٢) لاحظ الوسائل : ١٨ ، ب ٢٨ من أبواب حد السرقة أحاديث الباب.
(٣) الوسائل : ١٨ ، ب ٢٥ من أبواب حد السرقة ح ٢ و ٣ و ٤.