الخف كذلك ، فمن مسح عليه فقد عدل عن ظاهر الآية.
ويحتج على المخالف بما رووه من أنه صلىاللهعليهوآلهوسلم توضأ مرة مرة وقال : هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به ، لأنه لا بد أن يكون أوقع الفعل على الرجل ، وبما روى عندهم من قول أمير المؤمنين عليهالسلام : نسخ الكتاب المسح على الخفين (١) ، وقوله : ما أبالي أمسحت على الخفين أم على ظهر عير بالفلاة (٢). ومثل ذلك رووا عن أبي هريرة (٣). وعن ابن عباس أنه قال : سبق كتاب الله المسح على الخفين (٤) ، وعن عائشة أنها قالت : لأن تقطع رجلاي بالمواسي أحب إلي من أن أمسح على الخفين (٥) ، ولم ينكر عليهم ذلك أحد من الصحابة.
ومسنونات الوضوء : السواك ، وغسل اليدين قبل إدخالهما الإناء ـ من البول والنوم مرة ومن الغائط مرتين ـ ، والتسمية ، والمضمضة والاستنشاق ـ ثلاثا
__________________
(١) البحر الزخار : ١ ـ ٧٠ ، ونقله السيد المرتضى في الناصرات ، المسألة ٣٤.
(٢) لم نجد النص في صحاح القوم ومسانيدهم ، نعم نقله السيد المرتضى في الناصريات المسألة ٣٤.
(٣) البحر الزخار : ١ ـ ٧٠ وفي الفقيه : ١ ـ ٣٠ برقم ٩٧ عن عائشة أنها قالت : لأن أمسح على ظهر عير بالفلاة أحب إلى من أن أمسح على خفي. قال المجلسي في روضة المتقين : ١ ـ ١٦٠ : والعير : حمار الوحشي ، لأن الغالب من الخف انه كان من جلده. وأما أبو هريرة فقال ابن حجر في تهذيب التهذيب : ١٢ ـ ٢٦٢ : في اسمه واسم أبيه اختلافا كثيرا. وقال محمد بن عبد البر في الاستيعاب : ٤ ـ ١٧٦٨ نقلا عن البعض : اختلفوا في اسم أبي هريرة واسم أبيه اختلافا كثيرا لا يحاط به ولا يضبط في الجاهلية والإسلام!! وهو منصحب النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وروى عنه مات سنة ٥٨ ه.
(٤) سنن البيهقي : ١ ـ ٢٧٢ والتهذيب : ١ ـ ٢٣٦ برقم ١٠٩١ روى عن علي عليهالسلام ، ونحوه في الوسائل : ١ ـ ٣٢٣ ب ٣٨ من أبواب الوضوء ، ح ٦ و ٧ و ٢٠. وبحار الأنوار : ٧٧ ـ ٢٩٧ ، ح ٥٢ نقلا عن إرشاد المفيد.
(٥) التفسير الكبير : ١١ ـ ١٦٣ (ذيل الآية ٦ من سورة المائدة. وفيه : لأن تقطع قدماي أحب إلي من أن أمسح على الخفين. وفي البحر الزخار : ١ ـ ٧١ عن عائشة عنها قالت : لأن أقطع رجلي أحب إلي من المسح على الخفين. وفي بحار الأنوار نقلا عن نوادر الراوندي عن عبد الواحد. قالت عائشة : لأن شلت يدي أحب إلي من أن أمسح على الخفين. لاحظ البحار : ٧٧ ـ ٢٩٨ (ط بيروت).