ثمانية فراسخ.
والفرسخ ثلاثة أميال والميل ثلاثة آلاف ذراع (١) ومن عزم على الإقامة في البلد الذي يدخله عشرة أيام ، كل ذلك بدليل إجماع الطائفة.
ويدل أيضا على صحة ما ذكرناه من حد السفر الذي يجب فيه القصر قوله تعالى (فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّامٍ أُخَرَ) (٢) فعلق سقوط فرض الصيام بما يتناوله اسم السفر ، ولا خلاف أن كل سفر أسقط فرض الصيام ، فإنه موجب لقصر الصلاة ، وإذا كان كذلك ، وكان اسم السفر يتناول المسافة التي ذكرناها ، وجب القصر على من قصدها ، ولا يلزم على ذلك ما دونها لأنا إنما عدلنا عن ظاهر الآية فيه ، للدليل وهو الإجماع ، وليس ذلك فيما ذهبوا إليه.
فأما من عدا من ذكرناه من المسافرين ، فإن فرضه في كل رباعية من الصلوات الخمس ركعتان ، فإن تمم عن علم بذلك وقصد إليه ، لزمته الإعادة على كل حال ، وإن كان إتمامه عن جهل أو سهو ، أعاد إن كان الوقت باقيا بدليل الإجماع المشار إليه ، وأيضا فإن فرض السفر إذا كان ركعتين ، فمن صلى أربعا لم يمتثل المأمور به ، على الوجه الذي تعبد به ، فلزمته الإعادة.
وليس لأحد أن يقول هذا مخالف لظاهر قوله تعالى (وَإِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ) (٣) لأن رفع الجناح يقتضي الإباحة لا الوجوب ، لأن هذه الآية لا تتناول قصر الصلاة في عدد الركعات ، وإنما تفيد التقصير في الأفعال من الإيماء وغيره ، لأنه تعالى علق القصر فيها بالخوف ،
__________________
(١) في حاشية الأصل : «أربعة آلاف ذراع» ونقل صاحب الجواهر عن الفيومي أن الميل عند القدماء من أهل الهيئة ثلاثة آلاف ذراع ، وعند المحدثين أربعة آلاف ذراع. لاحظ جواهر الكلام : ١٤ ـ ١٩٩.
(٢) البقرة : ١٨٤.
(٣) النساء : ١٠١.