جامع.
فأما كيفية صلاة المفرد المختار فعلى ضربين : واجب وندب ، فالواجب منها عليه : القيام ، واستقبال القبلة ، والنية ، بلا خلاف ، وتكبيرة الإحرام ، وهي أن يقول المصلي : «الله أكبر» دون ما عدا ذلك من الألفاظ ، بدليل الإجماع المشار إليه ، وأيضا فإن الصلاة في ذمته بيقين ، ولا يقين في سقوطها عن الذمة إلا بما ذكرناه.
ويعارض المخالف بما روى من طرقهم من قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : لا يقبل الله صلاة امرئ حتى يضع الطهور مواضعه ، ثم يستقبل القبلة ويقول : الله أكبر (١) ويجب عليه إذا كبر قراءة الحمد وسورة معها كاملة على جهة التضييق (٢) في الركعتين الأوليين من كل رباعية ومن المغرب وفي صلاة الغداة والسفر ، فإن كان هناك عذر أجزأت الحمد وحدها.
وهو مخير في الركعتين الأخريين وثالثة المغرب بين الحمد وحدها وبين عشر تسبيحات ، وهي : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ، يقول ذلك ثلاث مرات ، ويقول في الثالثة : والله أكبر ، يدل على وجوب القراءة في الجملة قوله تعالى : (فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ) (٣) لأن الظاهر يقتضي عموم الأحوال التي من جملتها أحوال الصلاة ، ويدل على وجوبها على الوجه الذي ذكرناه الإجماع المشار إليه وطريقة الاحتياط واليقين لبراءة الذمة.
ويعارض المخالف في وجوب قراءة فاتحة الكتاب ، بما روى من طرقهم من قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم للذي علمه كيف يصلي : إذا قمت إلى الصلاة فكبر ، ثم اقرأ فاتحة الكتاب ، ثم اركع وارفع رأسك حتى تطمئن قائما ، وهكذا فاصنع في كل
__________________
(١) المبسوط للسرخسي : ١ ـ ٣٦ ونقله السيد المرتضى في الناصريات ، المسألة ٨٣ ، وفيه «حتى يضع الوضوء» لاحظ سلسلة الينابيع الفقهية : ٣ ـ ٢٣٣.
(٢) كذا في الأصل ولكن في «ج» و «س» : على جهة التضيق.
(٣) المزمل : ٢٠.