الإمام كلما مشى قليلا ويكبر ، حتى يبلغ المصلى فيجلس حتى تنبسط الشمس وذلك أول وقتها ، ثم يقوم والناس معه بغير أذان ولا إقامة بلا خلاف ممن يعتد به ، بل يقول المؤذنون : الصلاة ، ثلاث مرات ، ثم يدخل في الصلاة بتكبيرة الإحرام ، ويقرأ الحمد والشمس وضحيها ، فإذا فرغ من القراءة كبر وقنت فقال :
اللهم أهل الكبرياء والعظمة وأهل العزة والجبروت وأهل القدرة والملكوت وأهل الجود والرحمة وأهل العفو والعافية أسألك بهذا اليوم الذي عظمته وشرفته وكرمته وجعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلىاللهعليهوآله كرامة وذخرا ومزيدا أن تصلي على محمد وآله وتغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات وتجعل لنا من كل خير قسمت فيه حظا ونصيبا برحمتك يا أرحم الراحمين.
ثم يكبر ويقول مثل ذلك ، حتى تكمل ست تكبيرات بعد القراءة يركع بالسادسة ، فإذا نهض إلى الركعة الثانية واستوى قائما كبر وقرأ الحمد ، (وهل أتاك حديث الغاشية) (١) ثم يكبر بعد القراءة أربعا ، يقنت بين كل تكبيرتين منها بما ذكرناه ، ويركع بالرابعة ، وعلى الرواية الأخرى (٢) يقوم بغير تكبير ويكبر بعد القراءة خمسا يركع بالخامسة ، ويحتج على المخالف بأنه لا خلاف أن من صلى على الترتيب الذي ذكرناه أجزأه ذلك إذا أداه اجتهاده إليه ، ولا دليل على إجزاء ما خالفه ، فكان الاحتياط فيما قلناه.
فإذا فرغ من الصلاة صعد المنبر فخطب بالناس ، والخطبة بعد الصلاة ، بلا خلاف ممن يعتد به ، والمكلف مخير بين سماع الخطبة والانصراف ، والسماع أفضل ، بدليل الإجماع الماضي ذكره ، ويستحب فعلها لمن لم يتكامل له شرائط وجوبها ، ولا يجب قضاؤها إذا فاتت ، ولا يفوت حتى تزول الشمس.
__________________
(١) الغاشية : ١.
(٢) لاحظ الوسائل : ٥ ـ ١٠٥ ، ب ١٠ من أبواب صلاة العيد.