الأخبار المجوّزة غير ظاهر في الدخول ، مثل رواية سعيد بن يسار الصحيحة أو الموثّقة قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : الرجل يُعطى الزكاة يُقسّمها في أصحابه ، أيأخذ منها شيئاً؟ قال : «نعم» (١).
والصحيحة المانعة ظاهرة في العدم ، قال : سألته عن رجل أعطاه رجل مالاً لتقسيمه في محاويج أو في مساكين وهو محتاج ، أيأخذ منه لنفسه ولا يُعلمه؟ قال : «لا يأخذ منه شيئاً حتّى يأذن له صاحبه» (٢).
وظاهر أكثر كلام المجوّزين وصريح بعضهم أنّه لا يأخذ أزيد ممّا يعطي غيره كما صرّح به في بعض الأخبار ، والأولى اعتبار التسوية إذا كانوا محصورين ، وصرّح في التحرير (٣) بجواز التفاضل حينئذٍ أيضاً.
وكيف كان ، فالظاهر أنّ المراد بها اعتبار الحال بحسب الاحتياج ، لا مطلق التسوية ، وإن كان الأحوط أن لا يأخذ لنفسه أزيد من غيره مطلقاً.
وظاهر بعض الأصحاب عدم الخلاف في جواز الإعطاء للأهل والعيال والأقارب الموصوفين بصفة المدفوع إليهم ، ولا بأس به ، سيّما مع ما بنينا عليه الأمر ، ونصّ على جواز الإعطاء للعيال المحتاجين في خبرٍ صحيح ، وهو أيضاً مؤيّد لأصل المسألة.
__________________
(١) الكافي ٣ : ٥٥٥ ح ١ ، الوسائل ٦ : ١٩٩ أبواب المستحقّين للزكاة ب ٤٠ ح ١.
(٢) التهذيب ٦ : ٣٥٢ ح ١٠٠٠ ، الاستبصار ٣ : ٥٤ ح ١٧٦ ، الوسائل ١٣ : ٢٠٦ أبواب ما يكتسب به ب ٨٤ ح ٣.
(٣) التحرير ١ : ٧٠.