وأمّا المكاتب المشروط أو المطلق الذي لم يتحرّر منه شيء ، فقال في المدارك (١) : إنّ عدم الوجوب عليهما مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفاً سوى الصدوق في الفقيه ، فإنّه قال بعد أن روى في الصحيح عن عليّ بن جعفر : أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر عليهالسلام عن المكاتب هل عليه فطرة شهر رمضان أو على من كاتبه ، وتجوز شهادته؟ قال : «الفطرة عليه ، ولا تجوز شهادته». (٢)
قال مصنّف هذا الكتاب : وهذا على الإنكار ، لأعلى الإخبار ، يريد بذلك كيف تجب عليه الفطرة ولا تجوز شهادته ، أي شهادته جائزة كما أنّ الفطرة عليه واجبة ، ومقتضى ذلك وجوب الفطرة عليه ، وهو جيّد ؛ لدلالة الرواية عليه سواء حملت على الإخبار أو الإنكار.
أقول : وهذه الرواية مُعلّلة يُشكل الاعتماد عليها ، والأولى حملها على التقيّة كما فعله في باب الشهادة ، مع أنّ الكلينيّ روى في باب زكاة المملوك والمكاتب عن أبي البختريّ ، عن الصادق عليهالسلام ، قال : «ليس في مال المكاتب زكاة» (٣).
وروى في باب الفطرة ، عن محمّد بن أحمد رفعه ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «يؤدّي الرجل زكاة الفطرة عن مكاتبه ، ورقيق امرأته ، وعبده النصراني والمجوسي وما أغلق عليه بابه» (٤) ويظهر من التذكرة أنّ مضمونه مجمع عليه (٥).
وروى المفيد في المقنعة ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن الصادق عليهالسلام ، قال : «تجب الفطرة على من تجب عليه الزكاة» (٦).
__________________
(٧) المنتهي ١ : ٥٣٤.
(١) المدارك ٥ : ٣٠٩.
(٢) الفقيه ٢ : ١١٧ ح ٥٠٢ ، الوسائل ٦ : ٢٥٣ أبواب زكاة الفطرة ب ١٧ ح ٣.
(٣) الكافي ٣ : ٥٤٢ ح ٤.
(٤) الكافي ٤ : ١٧٤ ح ١٩.
(٥) التذكرة ٥ : ٣٧٥.
(٦) المقنعة : ٢٤٨ ، الوسائل ٦ : ٢٢٦ أبواب زكاة الفطرة ب ٤ ح ١.