الزوجة ؛ تمسّكاً بالعموم والإجماع (١) ، واستغربه الفاضلان وأنكراه (٢) ، بل قال في المعتبر : ما عرفنا أحداً من علماء الإسلام فضلاً عن الإماميّة أوجب الفطرة عن الزوجة من حيث هي ، بل ليس تجب الفطرة ، إلا عمّن تجب مئونته أو تبرّع بها عليه ، فدعواه إذن عريّة عن الفتوى والأخبار.
أقول : إن جعلنا حسنة صفوان مطلقة كما هو الظاهر فهي مع ابن إدريس ، وإن قلنا : إنّ المراد منها المعالة كما هو الغالب فلا يوافق المحقّق ، وإن قيّدناها بواجبة النفقة فما الدليل ، بل التقييد بالمعالة أظهر.
إلا أن يقال : إنّ الغالب هو حصول القيدين معاً ، فتحمل عليهما ، وهو لا ينفعه أيضاً إن لم يضرّه.
والحاصل : أنّ المحقّق إن اعتمد على الزوجيّة المستفادة من الخبر ؛ فهو لا يقول بأنّ الزوجيّة من حيث هي تكفي.
وإن اعتمد على قيد وجوب نفقتها ؛ فلا قيد في الرواية يرجع الحكم إليه ، وإرادة المقيّدة بالقيدين من الرواية نظراً إلى الغالب لو سلّم ، فلا يفيد تعلّق الحكم على القيد ، وهو وجوب النفقة كما لا يخفى.
وإن اعتمد على الإجماع على وجوب فطرة الواجبة النفقة وإن لم تكن معالة فهو ممنوع ، كيف وهو في الشرائع قال : وقيل : لا تجب إلا مع العيلولة وفيه تردّد (٣) ، فكيف يقول : إنّه إجماعيّ ومقطوع به ، فتبقى (٤) فتوى المحقّق أيضاً والأكثر عارية عن الدليل.
اللهمّ إلا أن يقال : ظهر عليه الإجماع بعد تأليف الشرائع ، وهو أيضاً مشكل كما يظهر من الكلمات الاتية في المملوك أيضاً.
__________________
(١) السرائر ١ : ٤٦٦.
(٢) المعتبر ٢ : ٦٠١.
(٣) الشرائع ١ : ١٥٩.
(٤) في «ح» : فبقي مطلق.