لا لأجل حصولها في تمام الشهر ، فلا بدّ من بيان اشتراط الشهر من إبداء دليل آخر ، ولم نقف عليه.
وممّا ذكرنا تعرف الحال في غير الضيف ؛ إذ يظهر من الأخبار المتضافرة جدّاً أنّ المعيار في وجوب الفطرة هو الإنفاق والعول (١) ، وإذا أمكن تحقّقه في الضيف بالتقريب الذي ذكرنا بمجرّد ليلة أو أقلّ ، فكذلك في غيره ممّن تجب فطرته عليه.
وفي معنى الضيف كلّ متبرّع بنفقته ، ولو في ليلة العيد إذا أدرك عنده جزء من الشهر.
وأمّا الأجير الذي عاله ، فقال في المسالك : إن شرط النفقة أو قلنا بأنّها على المستأجر فلا يجب عليه ، وإلا كان بحكم الضيف (٢).
ولعلّ وجهه : أنّ النفقة حينئذٍ من الأُجرة ، وليس إنفاقاً من المستأجر ، والأحوط أن لا يترك.
ثمّ قال : وإنّما تجب الفطرة على المضيّف مع يساره ، ومع الإعسار تجب على الضيف الموسر.
فلو تبرّع المعسر بإخراجها عنه ففي الإجزاء قولان ، جزم الشهيد بعدمه (٣) ، وهو حسن مع عدم إذن الضيف ، وإلا فالإجزاء أحسن.
والظاهر أنّ موضع الإشكال ما لو كان الإخراج بغير إذنه.
ولو تبرّع الضيف بإخراجها عن الموسر توقّف الإجزاء على إذنه ، وكذا القول في الزوجة وغيرها ، انتهى كلامه.
أقول : وما ذكره من الوجوب على الضيف الموسر مقتضى العمومات ، ولكن لا بدّ من أن يُقيّد بما لو لم يتحمّلها المعسر ، فإنّه لا ريب في استحبابها على الفقير ، ولا يثنى في
__________________
(١) الوسائل ٦ : ٢٢٧ أبواب زكاة الفطرة ب ٥.
(٢) المسالك ١ : ٤٤٦.
(٣) البيان : ٣٣٢.