المختار ، ولو كان العلم بهذا الشرط أيضاً من جهة الاستصحاب المفيد للظنّ.
وأمّا لو جهل حال الشرط ، ولو من جهة الاستصحاب أيضاً ، مثل أنّه كان لعياله نفقة وعلم أنّها تمّت ، واحتمل كونهم حينئذٍ مُعالين للغير أو لأنفسهم ، فحينئذٍ يُشكل الأمر ، والظاهر عدم الوجوب مطلقاً على المختار ، وعن غير الواجب النفقة على المشهور ؛ للأصل ؛ والشكّ في سبب الوجوب ، واستصحاب عصمة المال عن استحقاق الغير فيه ، هذا كلّه إذا كان الغائب معلوم الخبر والحياة ولو من جهة الاستصحاب.
وأمّا إذا لم يعرف خبره ؛ فقد ذكروا في المملوك الغائب قولين ، فذهب جماعة من الأصحاب إلى السقوط ؛ للأصل ، وعدم العلم بوجود الغائب ، واستصحاب عصمة المال (١).
وذهب ابن إدريس إلى الوجوب ؛ للاستصحاب ، ولجواز عتق العبد الابق في الكفّارة كما دلّت عليه صحيحة أبي هاشم الجعفري (٢) ، وادّعى عليه هو أيضاً الإجماع (٣).
وردّ : بأنّ الاستصحاب معارض بأصالة البراءة ، وأنّ قياسه على العتق باطل ، سيّما وهو من حقوق الله ويبنى على التخفيف ، بخلاف الفطرة فإنّ إيجابها على المكلّف يحتاج إلى سبب ، ولكنّ كلامهم هذا مطلق بالنسبة إلى منقطع الخبر وغيره.
والتحقيق : أنّ الكلام إن كان فيمن علم خبره سواء عُلمت حياته أو لم تعلم ، وعلم حال الشرط أيضاً أو جهل ، فحكمه ما قدّمناه ، وإن كان فيمن انقطع خبره فعلى المختار ، فمن انقطع خبره فهو أولى بانقطاع الخبر عن شرط الوجوب أيضاً ، إلا مع فرض تحقّق استصحاب يفيد ذلك أيضاً ، ومع عدم العلم بالشرط ولو من جهة الاستصحاب فينتفي الوجوب مطلقاً ، أي عن واجب النفقة وغيره ، فلا يجري فيه القولان ؛ لعدم إفادة استصحاب الحياة شيئاً ما لم يعلم الشرط ، فالحكم إنّما يستند إلى جهالة الشرط.
__________________
(١) كالشيخ في الخلاف ٢ : ١٣٦ مسألة ١٦٨ ، والمحقّق في المعتبر ٢ : ٥٩٨ ، والعلامة في المنتهي ١ : ٥٩٨.
(٢) الكافي ٦ : ١٩٩ ح ٣ ، الوسائل ١٦ : ٦٢ أبواب العتق ب ٤٨ ح ١.
(٣) السرائر ١ : ٤٦٧ ، قال : يجب عليه إخراج الفطرة .. ولهذا يعتقه في الكفارة بلا خلاف.