وإن قلنا بانتقاله إلى الوارث مطلقاً ، ومنعه عن التصرّف حتّى يؤدّي دينه ؛ فاختار في المدارك أنّ الزكاة على الوارث (١).
ويشكل ذلك من جهة عدم استقلال الملك ، وهو المتبادر منه ، بل احتمل سقوط الوجوب على تقدير جواز التصرّف مع ضمان الدين أيضاً المحقّق الأردبيلي رحمهالله (٢) ؛ لعدم الاستقلال من جهة تعلّق الدين بها ، ولكنّه بعيد ، بل الأظهر حينئذٍ وجوبه على الوارث من عين ماله ، لأمن التركة.
ولو أوصى به لأحدٍ ، فإن قبلها قبل دخول ليلة العيد فلا إشكال في وجوب الفطرة على الموصى له.
وإن قبلها بعده ، فإن قلنا بأنّ القبول جزء سبب للنقل فتسقط عن الوارث ؛ لعدم الانتقال إليه مع الوصيّة كما اخترناه ، وعن الموصى له ؛ لعدم حصول الملك بعد.
وعلى القول بانتقاله إلى الوارث فالأظهر أيضاً العدم ؛ لعدم استقلال الملك وتماميّته.
وإن قلنا بأنّه كاشف عن الملك فيحتمل وجوبه على الموصى له ؛ لحصول الملك حين الوجوب ، وعدم الوجوب عليه ؛ لاستحالة تكليف الغافل ، والوجوب على الوارث ؛ لكونه ملكه ظاهراً ، بناءً على القول بالانتقال ، مع إمكان ردّ الموصى له الوصيّة.
واختار الشهيد الثاني رحمهالله الأوّل (٣) ، بناءً على أنّ القبول كاشف ، وأنّه لا يضرّ عدم العلم حين الوجوب ؛ كما لو ولد له ولد ولم يعلم به حتّى دخل شوال.
أقول : والأظهر السقوط عنهما جميعاً حينئذٍ أيضاً ، أمّا عن الوارث ؛ فلعدم الانتقال إليه ، سيّما مع تعقّبه بقبول الموصى له في نفس الأمر ؛ ولعدم استقلال الملك وتماميّته على القول بالانتقال أيضاً.
__________________
(١) المدارك ٥ : ٣٣١.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان ٤ : ٢٨١.
(٣) المسالك ١ : ٤٤٩.