في الانتصار (١).
وقال في المختلف : لم أجد لأحد من علمائنا السابقين قولاً بخلاف ذلك سوى قول شاذّ للشيخ في التهذيب أنّ ذلك على سبيل الاستحباب ، حيث تأوّل حديث إسحاق ابن المبارك فقال : المعنى أنّه إذا كان هناك جماعة محتاجون كان التفريق عليهم أفضل من إعطائه واحداً ، فأمّا إذا لم يكن هناك ضرورة فالأفضل إعطاء رأس لرأس (٢).
والمعتمد الأوّل.
لنا : أنّه قول فقهائنا ، ولم نقف لهم على مخالف ، فوجب المصير إليه ، وما رواه أحمد بن محمّد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «لا تعطِ أحداً أقلّ من رأس» (٣).
لا يقال : هذا الحديث مرسل فلا يعمل عليه.
لأنّا نقول : الحجّة في قول الفقهاء ، فإنّه يجري مجرى الإجماع ، وإذا تلقّت الأُمّة الخبر بالقبول لم يحتج إلى سند (٤) ، انتهى.
أقول : قال الصدوق أيضاً : وفي خبر آخر : «ولا يجوز أن يدفع ما يلزم واحد إلى نفسين» (٥) وحمل المرسلة في المعتبر أيضاً على الاستحباب لأجل الإرسال (٦) ، وتبعه بعض المتأخّرين أيضاً (٧).
والأقوى المشهور ؛ لما ذكرناه من الإجماع المنقول والرواية المنجبرة بالعمل.
وأمّا التقييد بما لو لم يجتمع جماعة لاتسع لهم كما ذكروه فلا بأس به ؛ لعدم اتفاق عملهم في هذه المادة ، بل المشهور التقييد.
__________________
(١) الانتصار : ٨٨.
(٢) التهذيب ٤ : ٨٩ ذ. ح ٢٦٢.
(٣) التهذيب ٤ : ٨٩ ح ٢٦١ ، الوسائل ٦ : ٢٥٢ أبواب زكاة الفطرة ب ١٦ ح ٢.
(٤) المختلف ٣ : ٣١١.
(٥) الفقيه ٢ : ١١٦ ح ٤٩٩.
(٦) المعتبر ٢ : ٦١٦.
(٧) كصاحب لمدارك ٥ : ٣٥٥.