صرفها إلى فقراء بني هاشم في حال غيبته أيضاً على الأظهر كما سيجيء تحقيقه (١).
وقال الشهيد في البيان : ظاهر الأصحاب أنّ مصرف هذا الخمس أهل الخمس ، وفي رواية «تصدّق بخمس مالك ، فإنّ الله رضي من الأموال بالخمس» (٢) وهذه تؤذن أنّه في مصارف الصدقات ؛ لأنّ الصدقة الواجبة محرّمة على مستحقّ الخمس (٣).
هذا ، ولكن الصدوق في الخصال روى في الصحيح عن عمّار بن مروان قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : «فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه والكنوز الخمس» (٤).
ثمَّ قال في الخصال : وعن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «الخمس على خمسة أشياء : على الكنوز والمعادن والغوص والغنيمة» ونسي ابن أبي عمير الخامس (٥) ، قال مصنف هذا الكتاب : أظنّ الخامس الذي نسيه ابن أبي عمير مالاً يرثه الرجل وهو يعلم أنّ فيه من الحلال والحرام ولا يعرف أصحاب الحرام فيؤدّيه إليهم ، أو لا يعرف منه بعينه فيجتنبه ، فيخرج منه الخمس ، انتهى كلامه رحمهالله.
وسوق الرواية دليل على إرادة الخمس المصطلح ، فهذه الرواية ، مع ظهور عمل جمهور الأصحاب ، وظاهر الإجماع المنقول يكفي في ذلك ، فالمختار وجوب إيصال ما لم يعرف صاحبه والقدر إلى أرباب الخمس المصطلح ، ومصرفه مصرف سائر الأقسام وإن لم نقل بدخوله في الآية ، إذا كان من باب الميراث ؛ لظاهر الصحيحة المذكورة ، وإطلاق مرسلة حمّاد بن عيسى (٦) ، ومرسلة أحمد بن محمّد (٧) الآتيتين في
__________________
(١) في ص ٣٨٥.
(٢) الكافي ٥ : ١٢٥ ح ٥ ، الوسائل ٦ : ٣٥٣ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ١٠ ح ٤.
(٣) البيان : ٣٤٨.
(٤) الخصال : ٢٩٠ ح ٥١ ، الوسائل ٦ : ٣٤٤ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٣ ح ٦.
(٥) الخصال : ٢٩١ ح ٥٣ ، الوسائل ٦ : ٣٤٤ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٣ ح ٧.
(٦) الكافي ١ : ٥٣٩ ح ٤ ، التهذيب ٤ : ١٢٨ ح ٣٦٦ ، الاستبصار ٢ : ٥٦ ح ١٨٥ ، الوسائل ٦ : ٣٥٨ أبواب قسمة الخمس ب ١ ح ٨. قال : الخمس من خمسة أشياء : من الغنائم ومن الغوص والكنوز ومن المعادن والملّاحة.
(٧) التهذيب ٤ : ١٢٦ ح ٣٦٤ ، الوسائل ٦ : ٣٥٩ أبواب قسمة الخمس ب ١ ح ٩ الخمس من خمسة أشياء : من الكنوز ،