الثلاثة ، وقد عرفت سابقاً الكلام في المعدن والكنز والاستدلال بالعمومات (١).
وأقول هنا : إن أرادوا من العموم عموم الآية فمع أنّ المتبادر منها بعد وضوح كون المخاطب بها المكلّفين أنّ الخمس في أموال نفس المكلّفين لا المولّى عليهم أيضاً ، أنّه يتمّ في الأرباح والفوائد أيضاً ، فلا وجه للتخصيص ، بل وفي المال المختلط بالحرام أيضاً على وجه.
وإن أرادوا مثل قولهم «في المعادن : «عليها الخمس» أو «فيه الخمس» وكذلك : «الكنز فيه الخمس» ففيه : أنّ هذه الأخبار إن جعلت من باب الأحكام الطلبيّة كما هو الظاهر من الجملة الخبريّة ؛ فيرد عليه ما يرد على الآية من أنّ المتبادر إرادة مال نفس المكلّف كما في قولهم ««فيما سقت السماء العشر» (٢) و «في خمس من الإبل شاة» (٣) ونحوهما.
وإن جُعلت من باب حكم الوضع ، وبيان أنّ حقّ أرباب الخمس ثابت في هذه الأموال بعد إخراجها ، فمع أنّه يحتاج في إثبات الوجوب منها على المكلّفين إمّا إلى التمسّك بدليل من الخارج ، أو ارتكاب المحذور السابق في دلالة اللفظ ، على أنّ ذلك واجب على جنس المكلّفين وإن كان يحتاج إلى التفصيل ، فيخرج المكلّف من مال نفسه ، وإن منع فالحاكم يخرجه ، والوليّ يخرج عن الصغير ، ونحو ذلك.
فنقول : إنّ مثل ذلك موجود في الأرباح مثل موثّقة سماعة القائلة بأنّ الخمس في كلّ ما أفاد الناس من قليل أو كثير (٤) ، بل وفي المال المختلط بالحرام أيضاً مثل صحيحة عمّار بن مروان المتقدّمة (٥) ، فإمّا يعتمد على الأصل وعدم تكليف غير المكلّفين ويدّعى ثبوت الحكم في المعدن والكنز والغوص بالإجماع كما ظهر من العلامة في التذكرة
__________________
(١) الوسائل ٦ : ٣٤٢ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٣.
(٢) انظر الوسائل ٦ : ١٢٤ أبواب زكاة الغلّات ب ٤.
(٣) الوسائل ٦ : ٧٢ أبواب زكاة الأنعام ب ٢.
(٤) الكافي ١ : ٥٤٥ ح ١١ ، الوسائل ٦ : ٣٥٠ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٨ ح ٦.
(٥) الخصال : ٢٩٠ ح ٥١ ، الوسائل ٦ : ٣٤٤ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٣ ح ٦.