ولهم : صحيحة محمّد بن قيس (١).
ووضوح سند الاولى ، وصراحة دلالتها ، وموافقتها للمشهور ، ومخالفتها للعامّة ؛ وموافقة الثانية للفقهاء الأربعة كما نقله العلامة (٢) ، وعدم صراحة دلالتها ، لاحتمال إهمال حكم الثلاثمائة وواحدة فيها ، والإشكال في سندها وإن كان الأظهر العدم ؛ لأنّ الظاهر أنّ محمّد بن قيس هو البجلي بقرينة رواية عاصم بن حميد عنه (٣) ؛ يرجّح ما اخترناه.
وههنا سؤال وجواب مشهوران :
أمّا السؤال : فهو أنّه إذا وجب في الأربعمائة ما يجب في الثلاثمائة وواحدة فما الفائدة في الزائد؟!
والجواب : أنّ الفائدة تظهر في الوجوب والضمان ، بمعنى أنّ الوجوب في الأربعمائة مثلاً يتعلّق بمجموعها ، وإذا نقص منها واحدة فيتعلّق بالثلاثمائة وواحدة ؛ لأنّ ما بينهما عفو.
ويتفرّع على ذلك : ثمرة الضمان في التالف ، فإذا حال الحول على الأربعمائة وتلف منها واحدة من دون تقصير ، فيستردّ من الفقير جزء من مائة جزء من واحدة ، وأمّا إذا حال على الثلاثمائة وتسعة وتسعين متنازلاً إلى مجرّد الثلاثمائة وواحدة ، فلا يستردّ منه شيء.
نعم ، إذا كان النصاب نفس الثلاثمائة وواحدة وتلفت منها واحدة كذلك ، فيستردّ منه جزء من خمسة وسبعين جزء وربع جزء منها (٤).
__________________
(١) التهذيب ٤ : ٢٥ ح ٥٩ ، الاستبصار ٢ : ٢٣ ح ٦٢ ، الوسائل ٦ : ٧٨ أبواب زكاة الأنعام ب ٦ ح ٢. وفيها : .. إلى الثلاثمائة ، فإذا كثرت الغنم ففي كلّ مائة شاة.
(٢) التذكرة ٥ : ٨٢.
(٣) انظر هداية المحدّثين : ٢٥١
(٤) توضيح ذلك : أنّ زكاة كلّ خمس وسبعين وربع جنس الغنم الّذي هو ربع ثلاثمائة وواحدة شاة واحدة ، فزكاة كلّ واحدة منها جزء من خمس وسبعين جزء من شاة ، فإذا تلفت شاة بلا تقصير من المالك يستردّ منه بمقدار زكاة شاة واحدة ؛ لأنّه ليس عليه فيها زكاة بسقوطها بالتلف ، وذلك المقدار هو ما ذكرنا ، أعني جزء من خمس وسبعين جزء