.................................................................................................
______________________________________________________
والميسية والمسالك (١)» وظاهر «التذكرة (٢) والإرشاد (٣) والكفاية (٤)». استحبابه للإمام والمأموم. وقوّاه في «الذكرى (٥)» وقرّبه في «البيان (٦)» وكأنّه مال إليه في «الدروس (٧)».
وقال في «التذكرة» : يستحبّ للإمام والمأموم بعد الفراغ من الخطبة تحويل الرداء ، قاله الشيخ في المبسوط. وفي الخلاف : يستحبّ للإمام خاصّة ، وبالأوّل قال الشافعي وأكثر أهل العلم للأمر بالامتثال والتأسّي والمشاركة في المعنى إلى آخر ما ذكره في «التذكرة (٨)» وقد نسب إلى الخلاف خلاف ما في المبسوط ، وكذا غيره (٩). والموجود في «الخلاف» خلاف ذلك ، وكأنّهم لم يلحظوا آخر كلامه ، قال : تحويل الرداء يستحبّ للإمام سواء كان مقوّراً (١٠) أو مربعاً. وبه قال مالك إلى أن قال : ويفعل مثل ذلك المأموم ، وقال محمّد : يفعله وحده دون المأموم. وقال أبو حنيفة : لا أعرف تحويل الرداء ، دليلنا إجماع الفرقة (١١).
وقد فسّره الأصحاب كالصدوق (١٢) وغيره (١٣) بأنّه جعل ما على اليمين على اليسار وعكسه. وفي «التذكرة» الإجماع على هذه الصفة ، سواء كان مربّعاً أو مقوّراً (١٤).
__________________
(١) مسالك الأفهام : في صلاة الاستسقاء ج ١ ص ٢٧٥.
(٢) تذكرة الفقهاء : في صلاة الاستسقاء ج ٤ ص ٢١٦ ٢١٧.
(٣) إرشاد الأذهان : في صلاة الاستسقاء ج ١ ص ٢٦٦.
(٤) كفاية الأحكام : في صلاة الاستسقاء ص ٢٣ س ١٠.
(٥) ذكرى الشيعة : في صلاة الاستسقاء ج ٤ ص ٢٥٧.
(٦) البيان : في صلاة الاستسقاء ص ١٢٤.
(٧) الدروس الشرعية : في صلاة الاستسقاء ج ١ ص ١٩٦.
(٨) تذكرة الفقهاء : في صلاة الاستسقاء ج ٤ ص ٢١٦.
(٩) ذكرى الشيعة : في صلاة الاستسقاء ج ٤ ص ٢٥٧.
(١٠) قوّره أي قطعه مدوّراً. الصحاح : ج ٢ ص ٧٩٩ مادّة «قور».
(١١) الخلاف : في صلاة الاستسقاء ج ١ ص ٦٨٨ مسألة ٦٨٨.
(١٢) من لا يحضره الفقيه : في صلاة الاستسقاء ج ١ ح ١٤٩٩ ص ٥٢٦.
(١٣) الكافي في الفقه : في صلاة الاستسقاء ص ١٦٣.
(١٤) تذكرة الفقهاء : في صلاة الاستسقاء ج ٤ ص ٢١٧.