.................................................................................................
______________________________________________________
وقال الشهيدان (١) والكركي (٢) : لا يشترط جعل الظاهر باطناً وبالعكس ، والأعلى أسفل وبالعكس وإن كان جائزاً. وقال في «الروضة» بعد أن فسّره بما عرفت : لو جعل مع ذلك أعلاه أسفله وظاهره باطنه كان حسناً (٣).
وفيه : أنّه لا يمكن الجمع بين الأوضاع الثلاثة ويمكن الجمع بين اثنين منها ، فتأمّل. وليعلم أنّ جعل يمين الرداء يساره لا يتصوّر إلّا بجعل أعلاه أسفله أو ظاهره باطنه ، فإن أراد بالتحويل أحدهما كان قوله «ولو جعل مع ذلك كان حسناً» يقع لغواً إذ لا بدّ للتحويل من أحدهما وإن أراد جمعهما مع التحويل فغير ممكن ، إذ مع جمعهما لا يختلف اليمين. هذا إذا جعل الرداء على المنكبين أوّلاً واكتفى به وأمّا لو ردّ ما على الأيسر على الأيمن معه كما هو الأفضل تحقّق التحويل فيه بردّ ما على الأيمن على الأيسر من دون حاجة إلى جعل ظاهره باطنه وأعلاه أسفله ، وبه تصحّ عبارة الروضة ، ولا يستدرك قوله وقول الاصحاب بالعكس لأنّه بدون هذا التأويل يكون قولهم بالعكس مستدركاً.
والأكثر على أنّ هذا التحويل مرّة واحدة ، وبه صرّح في «الفقه (٤) المنسوب إلى مولانا الرضا عليهالسلام». وقال في «المختلف» : قال المفيد : يحوّل الإمام رداءه ثلاث مرّات ، وتبعه ابن البرّاج وسلّار وباقي الأصحاب ، قالوا : يستحبّ أن يقلّب رداءه إلى آخره (٥). وظاهره انفراد الثلاثة المذكورين خاصّة بالثلاث. وفي
__________________
(١) ذكرى الشيعة : في صلاة الاستسقاء ج ٤ ص ٢٥٧ ، ومسالك الأفهام : في صلاة الاستسقاء ج ١ ص ٢٧٤.
(٢) لم نجد في كتب المحقّق الكركي كجامع المقاصد وفوائد الشرائع وحاشية الإرشاد والرسالة الجعفرية ما يدلّ على المحكيّ عنه في الشرح ، فراجع جامع المقاصد : ج ٢ ص ٤٨٤ ، وفوائد الشرائع : ص ٥١ س ٤ ، وحاشية الإرشاد : ص ٣٦ س ٢٠ ، والرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) ص ١٣٥.
(٣) الروضة البهية : في صلاة الاستسقاء ج ١ ص ٦٩١.
(٤) فقه الإمام الرضا عليهالسلام : في صلاة الاستسقاء ص ١٥٣.
(٥) مختلف الشيعة : في صلاة الاستسقاء ج ٢ ص ٣٣٧ ٣٣٨.