ثمّ يقوم ويقولها عشراً ، ثمّ يسجد الاولى ويقولها عشراً ، ثمّ يجلس ويقولها عشراً ، ثمّ يسجد الثانية ويقولها عشراً ، ثمّ يجلس ويقولها عشراً ،
______________________________________________________
ولو كانت تكفي عنه لكانوا يقولون : وتقول عوض ذكر الركوع كذا وذكر السجود كذا. ولا تكفي عن التسميع بعد الرفع من الركوع ولا عن التكبير للركوع والسجود ولا عن الاستغفار بين السجدتين ، ومن المعلوم أنّها لا تسقط التشهّد ولا تسقط التسليم ، وفي ذلك تأييد لما ذكرناه من عدم سقوط ما ذكرناه.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ثمّ يقوم ويقولها عشراً ، ثمّ يسجد الاولى ويقولها عشراً ، ثمّ يجلس ويقولها عشراً ، ثمّ يسجد الثانية ويقولها عشراً ، ثمّ يجلس ويقولها عشراً) المشهور كما في «المختلف (١) ومصابيح الظلام (٢) والحدائق (٣)» أنّ العشر بعد السجدة الثانية قبل القيام إلى الركعة الثانية وكذا في الثالثة قبل القيام إلى الرابعة ، قال في «المختلف» أيضاً : ذهب إليه الشيخان والسيّد المرتضى وابنا بابويه وأبو الصلاح وابن البرّاج وسلّار ، وقال ابن أبي عقيل : ثمّ يرفع رأسه من السجود وينهض قائماً ويقول ذلك عشراً ، ثمّ يقرأ ، وأبو جعفر ابن بابويه روى (٤) أنّ التسبيح قبل القراءة في الركعات أيضاً ، قال في الرواية : «ثمّ ترفع رأسك من السجود فتقولهنّ عشر مرّات ثم تنهض فتقولهنّ خمس عشرة مرّة». لنا رواية بسطام (٥) الصحيحة عن الصادق عليهالسلام «وإذا سجدت الثانية عشراً وإذا رفعت رأسك عشراً ، فذلك خمس وسبعون» وعلى قول ابن أبي عقيل يكون في الاولى خمس وستّون ولم يصل إلينا حديث يدلّ على ما قاله
__________________
(١) مختلف الشيعة : في صلاة جعفر عليهالسلام ج ٢ ص ٣٥٠.
(٢) مصابيح الظلام : في صلاة جعفر عليهالسلام ج ١ ص ٢١٩ س ٢٧ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).
(٣) الحدائق الناضرة : في صلاة جعفر عليهالسلام ج ١٠ ص ٥٠٦.
(٤) من لا يحضره الفقيه : في صلاة جعفر عليهالسلام ح ١٥٣٣ ج ١ ص ٥٥٢.
(٥) وسائل الشيعة : ب ١ من أبواب صلاة جعفر عليهالسلام ح ٣ ج ٥ ص ١٩٥.