.................................................................................................
______________________________________________________
للزلزلة ، نصّ عليه الأصحاب ، وابن الجنيد لم يصرّح به لكن ظاهر كلامه ذلك ، وكذا ابن زهرة ، وأمّا أبو الصلاح فلم يتعرّض لغير الكسوفين. لنا فتوى الأصحاب وصحاح الأخبار ، ثمّ قال : الثانية : الرجفة وقد تضمّنته الرواية وصرّح به ابن أبي عقيل وهو ظاهر الأصحاب أجمعين ، الثالثة : الرياح المخوفة ، ومنهم من قال : الرياح العظيمة. وقال المرتضى : الرياح العواصف ، وأطلق المفيد الرياح ، الرابعة : الظلمة الشديدة ذكره الشيخ وابن البرّاج وابن إدريس ، الخامسة : الحمرة الشديدة ذكرها الشيخ في الخلاف ، السادسة : باقي الآيات المخوفة ذكره الشيخ والمرتضى في ظاهر كلامه ، وصرّح ابن أبي عقيل بجميع الآيات وابن الجنيد على ما نقلناه عنه وابن البرّاج وابن إدريس. وهو ظاهر المفيد. ودليل الوجوب في جميع ما قلناه مع فتوى المعتبرين من الأصحاب ما رواه .. إلى آخره (١) ومن العجيب قوله : إنّ ابن زهرة لم يصرّح بالوجوب.
وفي «الشرائع» بعد ذكر كسوف الشمس وخسوف القمر والزلزلة : وهل تجب لما عدا ذلك من ريح مظلمة وغيرها من أخاويف السماء؟ قيل : نعم وهو المرويّ ، وقيل : بل يستحبّ ، وقيل : تجب للريح المخوفة والظلمة الشديدة فحسب (٢) ، انتهى. يعني زيادة على الكسوفين والزلزلة ، وقد فهم ذلك من اقتصار بعضهم على ذلك كما سمعت. وبمثل ذلك يثبت الوفاق والخلاف في عبارات الفقهاء ، فمفهوم اللقب في عباراتهم حجّة. فلا وجه لما اعترضه به في «الحدائق» من أنّ مجرّد ذكر بعض الأسباب لا يستلزم القول بالانحصار (٣) ، انتهى. نعم ، يرد على ما في «الشرائع والمفاتيح» من قولهما : وقيل يستحبّ (٤) ، أنّا لم نجد القائل بذلك أصلاً ولا الناقل له. ولعلّ المحقّق فهمه من عدم تصريح أبي عليّ بالوجوب وقد سمعت عبارته ، أو من
__________________
(١) ذكرى الشيعة : في صلاة الآيات ج ٤ ص ٢٠٠ ٢٠٢.
(٢) شرائع الإسلام : في صلاة الكسوف ج ١ ص ١٠٢.
(٣) الحدائق الناضرة : في صلاة الآيات ج ١٠ ص ٣٠٣.
(٤) مفاتيح الشرائع : في صلاة الآيات مفتاح ٢٤ ج ١ ص ٣٠.