.................................................................................................
______________________________________________________
«المصابيح» إلى المشهور (١) مع أنّ القائل به هو مَن عرفته وستعرف كثرة المخالف.
ولم يرجّح في «الشرائع (٢) ونهاية الإحكام (٣) وغاية المرام (٤)» شيء. وليس في كتب القدماء جميعها إلّا ما يظهر منها من وجوب المبادرة.
ولكنّ الاستاذ دام ظلّه استند في ذلك إلى أنّها لو كانت صلاة منفردة لما وجبت المبادرة وقد وجبت بلا خلاف. وقال : إنّ ذلك ظاهر من الأخبار أيضاً. وقال أيضاً : إنّ الأخبار (٥) أيضاً تنادي بأنّها ليست صلاة منفردة حيث صرّح فيها بأنّه إن كان صلّى ناقصاً كان هذا الاحتياط تتمّة صلاته وجزأً لها ولا يكون هذا تتمّة إلّا أن يكون جزأً في صورة النقص ، ولذلك لو ذكر النقص بعد ذلك تكون صلاته صحيحة تامّة كما هو المشهور المعروف. وقال : المتبادر من الأخبار القيام إلى هذه الصلاة بعد الفراغ من التسليم بداراً بل في صحيحة أبي بصير (٦) «فقم واركع» والفاء للتعقيب بلا مهلة ، وإذا تخلّل المنافي لم تحقّق المبادرة الثابتة لوجوب تحصيل الطهارة ، فيكون الإتيان بها إتياناً بالمأمور به على غير وجهه ، فيبقى المكلّف تحت العهدة والبراءة اليقينية لم تحصل بمجرّد الصلاة المشكوك فيها ولا بالاحتياط الّذي تخلّل المنافي بينه وبين الصلاة ، مع قطع النظر عمّا ذكرنا من المبادرة الثابتة بالنصّ والإجماع فكيف الحال بعد ملاحظتها أيضاً؟! والأصل لا يجري في ماهيات التوقيفيات مع أنّه لا يعارض دليلاً فكيف بالأدلّة؟! والمحقّق في الاصول أنّ المأمور به إذا كان مأموراً به على سبيل الفور يفوت بفوات الفور كالموقّت.
__________________
(١) مصابيح الظلام : في صلاة الاحتياط ج ٢ ص ٣٦١ س ٨ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).
(٢) شرائع الإسلام : في صلاة الاحتياط ج ١ ص ١١٨.
(٣) نهاية الإحكام : في كيفية الاحتياط ج ١ ص ٥٤٤.
(٤) غاية المرام : في صلاة الاحتياط ج ١ ص ٢٠١.
(٥) وسائل الشيعة : ب ١١ من أبواب الخلل ج ٥ ص ٣٢٢.
(٦) وسائل الشيعة : ب ١١ من أبواب الخلل ح ٨ ج ٥ ص ٣٢٤.