.................................................................................................
______________________________________________________
قلت : في هذا نظر على أنّه منقوض بصلاة الزلزلة عند جماعة ، على أنّه يدلّ على بطلان الصلاة مع الإخلال بالفورية مطلقاً ، والاستاذ ومَن وافقه لعلّهم لا يقولون بذلك ، لأنّ النزاع إنّما هو في صورة تخلّل المنافي لا في مطلق الإخلال بالفورية.
وقال أيضاً : الصلاة الفريضة وقع فيها خلل والشارع قال علاج ذلك فعل الاحتياط بداراً فكيف يتحقّق الامتثال بدونه؟ وممّا ذكر ظهر فساد ما أجاب به صاحب «المدارك» بأنّه لا يلزم من المبادرة والفورية بطلان الصلاة بتخلّل الحدث وبأنّ معرضيّتها لأن تكون تماماً لا يقتضي أن تكون جزأً مع انفصالها عنها بالنيّة وتكبيرة الإحرام وغيرهما ، إذ بالتأمّل فيما ذكر يتّضح لك فساد أمثال هذه الأجوبة. وممّا يدلّ على الجزئية عدم عدّه فريضة على حدة غير اليومية والعيدين والآية والملتزم بالنذر ولا يجعلون صلاة الاحتياط واجباً آخر ، ويدلّ على ذلك صحيحة ابن يعفور الّتي يقول فيها «وإن كان صلّى ركعتين كانت هاتان تمام الأربع ، وإن تكلّم فليسجد سجدتي السهو (١)» إذ ظاهرها أنّه تكلّم قبل هاتين الركعتين اللتين هما تمام الأربع ، وظاهر أنّ التعرّض لذلك في المقام من دون مقتضٍ لذكره بالخصوص إنّما هو لإظهار كون المصلّي قبل الإتيان بهاتين في الصلاة وأنّ حكمه حكم من تكلّم بعد ما سلّم ظانّاً خروجه من الصلاة. وأجاب في المدارك بأنّ في طريقها محمّد بن عيسى عن يونس وأنّها لا تدلّ على المطلوب صريحاً لاحتمال إرادة الكلام في الصلاة سهواً ، ثمّ لو كانت صريحة لم يلزم منه البطلان بل اللازم التحريم. ولا يخفى ما فيه فإنّ محمّداً ويونس ثقتان فلا يضرّ ما قاله بعض القميّين ، مع أنّه لم يطعن على هذا السند في بحث سجدتي السهو ، وما قاله من عدم الصراحة في الدلالة ظاهر في تسلّم الظهور وهو كافٍ بلا شبهة ، وما قاله إنّ اللازم هو التحريم خاصّة واضح الفساد ، إذ ظاهر أنّ هذا تكلّم
__________________
(١) وسائل الشيعة : ب ١١ من أبواب الخلل ح ٢ ج ٥ ص ٣٢٣.