.................................................................................................
______________________________________________________
تصلّيها إذا علمت به ، وإن تركتها متعمّداً حتّى تصبح فاغتسل وصلّها ، وإن لم يحترق القرص كلّه فاقضها ولا تغتسل (١).
وفي «الفقه المنسوب إلى مولانا الرضا عليهالسلام» عبارات متناقضة على الظاهر ، فإنّ فيه : فإن علمت بالكسوف فلم يتيسّر لك الصلاة فاقض متى شئت ، وإن أنت لم تعلم بالكسوف في وقته ثمّ علمت بعد ذلك فلا شيء عليك ولا قضاء. ثمّ ذكر فيه كلاماً أجنبيّاً لا تعلّق له بالمسألة ، إلى أن قال : وإذا احترق القرص كلّه فاغتسل ، وإن انكسفت الشمس والقمر ولم تعلم به (٢) .. إلى آخر عبارة عليّ بن بابويه. وهذا ممّا يدلّ على أنّ النسبة إليه عليهالسلام محلّ شبهة ، وإن صحّت النسبة وجب حمل كلامه الأوّل على عدم الاحتراق كلًّا وإن كان مطلقاً والأخير على الاحتراق كلّه كما صرّح به ، وقوله «وإن لم يحترق القرص كلّه» راجع إلى الترك عمداً ، فيندفع التنافي بين الكلامين ، ويسقط ما نسبوه إلى عليّ بن بابويه من مخالفة المشهور من جهة هذه العبارة ، لأنّ الظاهر أنّ رسالة عليّ بن بابويه مأخوذة من الكتاب المذكور إن لم يكن تصنيفه ، فتدبّر جيّداً.
وقال المفيد في «المقنعة» : إذا احترق القرص كلّه ولم يكن علمت به حتّى أصبحت صلّيت الكسوف جماعة ، وإذا احترق بعضه ولم تعلم به حتّى اصبحت صلّيت القضاء فرادى (٣) ، ذكره في خسوف القمر. وظاهره وجوب القضاء على التقديرين ، كما هو المنقول عن أبي الصلاح (٤). وقال أبو علي فيما حكي عنه : إنّ قضاءه إذا احترق القرص كلّه ألزم منه إذا احترق بعضه (٥). وقد قال بعضهم (٦) : إنّ
__________________
(١) مختلف الشيعة : في صلاة الآيات ج ٢ ص ٢٨١.
(٢) فقه الرضا عليهالسلام : في صلاة الآيات ص ١٣٥.
(٣) المقنعة : في صلاة الآيات ص ٢١١.
(٤) مختلف الشيعة : في صلاة الآيات ج ٢ ص ٢٨٢ ذخيرة المعاد : ص ٣٢٥ س ٣٦.
(٥) حكى عنه الشهيد الأول في ذكرى الشيعة : في صلاة الكسوف ج ٤ ص ٢٠٧ ، والعلّامة في مختلف الشيعة : في صلاة الكسوف ج ٢ ص ٢٨١ ٢٨٢.
(٦) منهم السبزواري في ذخيرة المعاد : في صلاة الكسوف ص ٣٢٥ س ٣٦ ، والطباطبائي