.................................................................................................
______________________________________________________
ظاهره أيضاً الوجوب على التقديرين ، وبعضهم (١) قال : كأنّه يستحبّ القضاء ، ولعلّ هذا أولى.
وفي «الانتصار (٢)» ممّا انفردت به الإمامية القول بوجوب صلاة الكسوف والخسوف ، ويذهبون إلى أنّ من فاتته هذه الصلاة وجب عليه قضاؤها ، وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك ، والحجّة الإجماع. وقد يدّعى (٣) أنّ ظاهره أيضاً الوجوب على التقديرين. ويأتي بيان معنى الفوات.
وقد نسب ذلك (٤) إلى ظاهر «الخلاف» وليس بصحيح ، لأنّه قال في «الخلاف (٥)» : مَن ترك صلاة الكسوف كان عليه قضاؤها بالإجماع. وظاهر الترك ما كان لا عن جهل.
وفي «جُمل العلم والعمل (٦)» بعد أن ذكر ما سمعت نقله عنه قال : وقد روي وجوب ذلك يعني القضاء على كلّ حال. وفي «السرائر (٧)» قال : كذلك في المصباح كما ستسمع.
وقد فهم صاحب «كشف الرموز (٨)» من السرائر موافقة المفيد ، قال : ووافقه المتأخّر ، مستدلاًّ بالإجماع على أنّ من فاتته صلاة فوقتها حين يذكرها ، وبالخبر المجمع عليه من الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم (٩) «من نام عن صلاة فوقتها حين يذكرها»
__________________
في رياض المسائل : ج ٤ ، ص ١٢٦ حيث نسبا إليه القول بالوجوب مطلقاً.
(١) كالفاضل الهندي في كشف اللثام : في صلاة الكسوف ج ٤ ص ٣٧١.
(٢) الانتصار : في صلاة الآيات ص ١٧٣.
(٣) كالمجلسي في بحار الأنوار : باب صلاة الكسوف ج ٩١ ص ١٤٤ ، والعلّامة في مختلف الشيعة : ج ٢ ص ٢٨٠ حيث قال : فأطلق في الانتصار وجوب القضاء .. الخ.
(٤) كرياض المسائل : في صلاة الآيات ج ٤ ص ١٢٦.
(٥) الخلاف : في صلاة الكسوف ج ١ ص ٦٧٨ مسألة ٤٥٢.
(٦) جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى : ج ٣) ص ٤٦.
(٧) السرائر : في صلاة الكسوف ج ١ ص ٣٢٤.
(٨) كشف الرموز : في صلاة الكسوف ج ١ ص ١٨٧.
(٩) صحيح المسلم : ج ١ ص ٤٧٧ ح ٦٨٤.