بعمل الغير لما يعتبر في صحة العمل ، أم في مطابقة مقتضى الحدس المجهول للواقع المجهول ، كما في المقام لو فرض جهل المكلف المبتلى بعمل الغير بما يعتبر فيه.
ولا سيما مع العلم باختلاف طريق صاحب الحدس مع طريق المكلف في الوصول للواقع ، كما هو الحال في كثير من فروض المقام ، إذ كثيرا ما يبتلى المكلف بعمل شخص يعلم بعدم اعتماده على ما يعتمد هو عليه من طريق الاجتهاد أو التقليد ، وان احتمل اتفاق الطريقين في النتيجة.
غاية الأمر أنه دل الدليل على رجوع الجاهل للعالم في الحدسيات في الجملة.
لكنه لا يبتني على أصالة عدم الخطأ في الحدس ، بل على حجّية حدس العالم في حق الجاهل ، وهو أجنبي عن محل الكلام.
ومن هنا كان الظاهر عدم ابتناء جريان قاعدة الصحة في عمل الغير في هذا الفرض على أصالة الصحة في اعتقاده.
وأما الفرض الثالث فقد وقع الكلام فيه بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) وقد جزم غير واحد بعدم جريان القاعدة فيه ، كما قد يظهر ذلك من كل استدل بال على القاعدة بالغلبة وظهور حال المسلم ، لاختصاصهما بصورة عمل الفاعل بالصحيح وعدم خطئه فيه.
وقد يستدل عليه : ـ مضافا إلى ذلك ـ بعدم وضوح ثبوت السيرة ـ التي هي عمدة الدليل على القاعدة ـ في الفرض المذكور.
لكن تقدم الإشكال في ابتناء القاعدة وظهور حال المسلم ، فلا يهم قصورهما عن الفرض.
وأما السيرة فالظاهر ثبوتها في المقام ، كيف وإلا لزم عدم جريان القاعدة في حق المخالفين ، لكثرة مخالفتهم لنا في الفروع ، وهو مقطوع البطلان ، لكثرة