ولم يكن لأحد منهم أن ينهب شيئا جهارا أو يغلّه سرا فقد حرّم رسول الله الانتهاب كما رواه ابن ماجة وأحمد واللفظ للأوّل ، قال : قال رسول الله : «ان النهبة لا تحلّ».
وقال : «من انتهب نهبة فليس منا» (١).
وفي صحيح البخاري ومسند أحمد عن عبادة قال : بايعنا النبيّ على أن لا نتهب(٢).
وفي صحيح البخاري عن رسول الله (ص) : «لا ينتهب نهبة ذات شرف وهو مؤمن» (٣).
وفي سنن أبي داود باب النهي عن النهبى عن رجل من الأنصار قال : خرجنا مع رسول الله في سفرنا فاصاب الناس حاجة شديدة وجهدوا وأصابوا غنما فانتهبوا ، فإنّ قدورنا لتغلي إذ جاء رسول الله يمشي على قوسه ، فأكفأ قدورنا بقوسه ثم جعل يرمل اللحم بالتراب ثم قال : «ان النهبة ليست بأحلّ من الميتة» (٤).
وحرّم الله ورسوله الإغلال قال الله سبحانه : (وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِما غَلَّ يَوْمَ الْقِيامَةِ)(٥).
وفي حديث رسول الله (ص) : «لا نهب ولا إغلال ولا إسلال ومن يغلل يأت بما غلّ يوم القيامة» (٦). الإغلال : السرقة الخفيّة والإسلال : السرقة.
في هذا الحديث ذكر النهب والإغلال في عداد السرقة.
وفي حديث آخر قال : «أدّوا الخيط والمخيط فما فوق ذلك فما دون ذلك ، فانّ الغلول عار على أهله يوم القيامة وشنار وعار» (٧).
قال ابن الأثير : الغلول : الخيانة في المغنم ، والسرقة من الغنيمة قبل القسمة ، والشنار أقبح العيب.
__________________
(١) الحديثان في كتاب الفتن من سنن ابن ماجة ، باب النهي عن النبي ص ١٢٩٩ ، والحديث الأوّل بمسند أحمد ٤ / ١٩٤ ، والثاني في مسنده ٣ / ١٤٠ و ١٩٧ و ٣١٢ و ٣٢٣ و ٣٨٠ و ٣٩٥ و ٤ / ٤٣٩ و ٤٤٣ و ٤٤٦ و ٥ / ٦٢.
(٢) صحيح البخاري ٢ / ٤٩ كتاب المظالم ، باب النّهي بغير إذن صاحبه ، ومسند أحمد ٥ / ٣٢١ او عبادة سبقت ترجمته.
(٣) صحيح البخاري ٣ / ٢١٤ كتاب الأشربة ، وراجع ٢ / ٤٨.
(٤) سنن أبي داود كتاب الجهاد ، باب في النهي عن النهبى ، ٣ / ٦٦.
(٥) آل عمران / ١٦١.
(٦) سنن الدارمي ٢ / ٢٣٠.
(٧) سنن الدارمي ٢ / ٢٣٠ باب «ما جاء أنه قال أدّوا الخيط والمخيط» من كتاب السير.