وعن عبد الله بن عمرو بن العاص : كان رسول الله إذا أصاب غنيمة أمر بلالا فنادى في الناس فيجيئون بغنائمهم فيخمسه ويقسّمه فجاء رجل من ذلك بزمام من شعر ، فقال : يا رسول الله هذا ما كنّا أصبنا من الغنيمة ، فقال. «أسمعت بلالا نادى ثلاثا» قال : نعم ، قال : «ما منعك أن تجيء به؟» فاعتذر ، فقال : «كن أنت تجيء به يوم القيامة فلن أقبله منك» (١).
وفي باب الغلول من كتاب الجهاد بسنن ابن ماجة : توفي رجل من أشجع بخيبر فقال النبيّ : «صلّوا على صاحبكم» فأنكر الناس ذلك وتغيّرت له وجوههم فلمّا رأى ذلك قال : «إنّ صاحبكم قد غلّ» (٢).
وفي باب «ما جاء في الغلول من الشدّة» من كتاب السير بسنن الدارمي عن عمر بن الخطاب قال : «قتل نفر يوم خيبر فقالوا : فلان شهيد حتى ذكروا رجلا فقالوا : فلان شهيد ، فقال رسول الله : «كلّا إنّي رأيته في النّار في عباءة أو في بردة غلّها» (٣).
وفي باب الغلول من كتاب الجهاد بسنن ابن ماجة : كان على ثقل النبيّ رجل يقال له كركرة فمات فقال النبيّ : «... وهو في النار» فذهبوا ينظرون فوجدوا عليه كسا أو عباءة قد غلّها (٤).
وفي صحيحي البخاري ومسلم وسنن أبي داود بلفظ آخر وفي آخر الحديث : فجاء رجل ـ حين سمع ذلك ـ بشراك أو بشراكين ، فقال رسول الله (ص) «شراك أو شراكان من نار» (٥).
* * *
وإذا كان الإسلام قد منع أفراد الجيش من النه ب ـ أى استملاك المال المظفور به من جهة العدى جهارا ـ حتّى أنّ الرسول أكفأ قدور الجائعين الّذين كانوا قد نهبوا الأغنام وأرمل لحومها. ونهى عن الاستيلاء عليه سرّا وسمّاه الغلول أي الخيانة وقال
__________________
(١) بسنن أبي داود ٢ / ١٣ باب تعظيم الغلول من كتاب الجهاد ، وفي الكتاب باب في عقوبة الغال ذكر فيه أنهم كانوا يحرقون متاع الغال وفيه باب من كتم غالّا فهو مثله.
(٢) بسنن ابن ماجة ص ٩٥٠.
(٣) بسنن الدارمي ٢ / ٢٣٠.
(٤) بسنن ابن ماجة ص ٩٥٠.
(٥) تمام الحديث في صحيح البخاري ٣ / ٣٧ باب غزوة خيبر ، وصحيح مسلم ١ / ٧٥ بكتاب الإيمان ، وسنن أبي داود ٢ / ١٣ من كتاب الجهاد ، وراجع باب تحريم الغلول من كتاب الإمارة بصحيح مسلم ٦ / ١٠.