يوم القيامة ، ثمّ إنّ الحاكم هو الّذي يقبض الخمس من الغنائم ويقسّم الباقي على المجموعة.
إذا فالحاكم هو الذي يعلن الحرب في الإسلام ، وهو الّذي يقبض الغنائم ويأخذ خمسها بنفسه ، ثمّ يقسّم الباقي ، وليس غيره الّذي يدفع الخمس إليه ، وإذا كان الأمر هكذا في الإسلام وكان إخراج الخمس على عهد النّبي من شئون النبيّ في هذه الامّة فما معنى طلب النبيّ الخمس من الناس وتأكيده ذلك في كتاب بعد كتاب إن لم يكن الخمس في تلك الكتب مثل الصدقة ممّا يجب على المخاطبين دفعه من أموالهم ، وليس خاصّا بغنائم الحرب؟
وبناء على ما ذكرنا فقد كان النبيّ يطلب ممّن أسلم أن يؤدّي الخمس من كل ما غنم عدا ما فرضت فيه الصدقة ، وكان مدلول الغنائم والمغانم يوم ذاك مساوقا لمطلق ما ظفر به من المال ، ثم تطوّر مدلول هذه المادّة عند المسلمين من بعد انتشار الفتوح ومنع الخلفاء الخمس من أهله ونسيان المسلمين هذا الحكم.
أمّا مواضع الخمس فقد نصّت آية الخمس على أن الخمس لله ولرسوله ولذوي قربى الرسول ويتاماهم ومساكينهم وأبناء سبيلهم. فالخمس إذا يقسّم ستة أسهم وما ورد في بعض الروايات من أنّ سهم الله وسهم الرسول واحد إن كان المقصود إن سبيلهما واحدا وإنّ الرسول يتصرف فيهما فهو صواب ، وإلّا فهو مخالف لظاهر الآية.
وتواترت الروايات عن أئمة اهل البيت بأن سهم ذي القربى لأهل البيت في عصر الرسول ومن بعده لهم ولسائر الائمة الاثني عشر من أهل البيت ، وأنّ السهام الثلاثة لله ولرسوله ولذي قرباه للعنوان ، وأنّ سهم الله لرسوله يضعه حيث يشاء ، والسهمان بعد الرسول للإمام القائم مقامه. وعلى هذا فنصف الخمس في هذه العصور لإمام العصر من حيث إمامته ، والنصف الآخر من الخمس لغير أهل بيت النبيّ من أيتام أقرباء النبيّ ومساكينهم وأبناء سبيلهم وهم يستحقّونه بقرابتهم من النبيّ من جهة الأب وحاجتهم إليه في مئونتهم وأن فضل عنهم شيء فللوالي ، وإن نقص فعلى الوالي أن يسدّ عوزهم ، وما قبضه أحدهم من الخمس وتملّكه ينتقل بعد وفاته لورثته وأقرباء النبيّ من غير أهل البيت الّذين يستحقّون نصف الخمس بالفقر ، هم ذكور أولاد عبد المطّلب وذكور أولاد المطّلب الّذين حرمت عليهم الصدقة ، ولم يرض الرسول أن يلي أحدهم على الصدقات ويصيب من سهم العاملين عليها حتّى مولاهم ، فإنّه منع مولاه