في صحيح مسلم ومسند أحمد وسنن البيهقي عن سبرة الجهني قال : أذن لنا رسول الله (ص) بالمتعة. فانطلقت أنا ورجل إلى امرأة من بني عامر. كأنّها بكرة عيطاء فعرضنا عليها أنفسنا. فقالت : ما تعطي؟ فقلت : ردائي. وقال صاحبي ردائي. وكان رداء صاحبي أجود من ردائي. وكنت أشبّ منه. فإذا نظرت إلى رداء صاحبي أعجبها. وإذا نظرت إليّ أعجبتها. ثمّ قالت : أنت ورداؤك يكفيني. فمكثت معها ثلاثا. ثمّ إنّ رسول الله (ص) قال «من كان عنده شيء من هذه النساء الّتي يتمتع ، فليخلّ سبيلها» (١).
في مسند الطيالسي عن مسلم القرشي قال : دخلنا على أسماء بنت أبي بكر فسألناها عن متعة النساء فقالت : فعلناها على عهد النبي (ص) (٢).
في مسند أحمد وغيره عن أبي سعيد الخدري ، قال : كنّا نتمتّع على عهد رسول الله (ص) بالثوب (٣).
وفي مصنف عبد الرزّاق : لقد كان أحدنا يستمتع بملء القدح سويقا (٤).
وفي صحيح مسلم ومسند أحمد وغيرهما واللفظ للأوّل قال عطاء : قدم جابر بن عبد الله معتمرا. فجئناه في منزله. فسأله القوم عن أشياء. ثمّ ذكروا المتعة. فقال : نعم استمتعنا على عهد رسول الله (ص) وأبي بكر وعمر (٥).
وفي لفظ أحمد بعده : «حتّى إذا كان في آخر خلافة عمر.»
وفي بداية المجتهد : ونصفا من خلافة عمر ثم نهى عنها عمر الناس (٦).
__________________
ـ آخرا ولفظه : كنا في جيش فأتانا رسول رسول الله ... ، وكذلك لفظ أحمد في مسنده ج ٤ / ٥١ وفي ٤٧ منه باختصار ، وفي المصنف لعبد الرزاق ٧ / ٤٩٨ باختلاف يسير.
(١) صحيح مسلم ، كتاب النكاح ، ح ١٤٠٦ ص ١٠٢٤ ، وسنن البيهقي ٧ / ٢٠٢ و ٢٠٣ ، ومسند أحمد ٣ / ٤٠٥ وبعده قال : ففارقتها. والبكرة الفتية من الإبل أي الشابة القوية ، والعيطاء الطويلة العنق في اعتدال وحسن قوام.
(٢) الطيالسي ، ح ١٦٣٧.
(٣) مسند أحمد ج ٣ / ٢٢ ، وفي مجمع الزوائد ٤ / ٢٦٤ رواه أحمد والبزار.
(٤) المصنف لعبد الرزاق ٧ / ٤٥٨.
(٥) صحيح مسلم ، كتاب النكاح ، ح ١٤٠٥ ص ١٠٢٣ ، وبشرح النووي ٩ / ١٨٣ ، ومسند أحمد ٣ / ٣٨٠ ورجال أحمد رجال الصحيح ، وأبو داود في باب الصداق : تمتعنا على عهد رسول الله وأبي بكر ونصفا من خلافة عمر ثم نهى عنها عمر ، وراجع عمدة القاري للعيني ٨ / ٣١٠.
(٦) بداية المجتهد لابن رشد ٢ / ٦٣.