يخرج محاربا لله ورسوله فإنّه يقتل أو يصلب ، أو ينفى من الأرض ، أو يقتل نفسا فيقتل بها»(١).
واعتذر العلماء عن مخالفته للنصوص الصريحة في هذه القضيّة بقولهم : «إحراقه فجاءة السلمي من غلطة في اجتهاده فكم مثله للمجتهدين» (٢).
ومنها فتواه في مسألة الكلالة ، والكلالة : الميت الّذي لا ولد له في ورثته ولا والد وورثته أيضا يقال لهم : الكلالة (٣).
وقد ورد في القرآن الكريم في سورة النساء الآية ١٢ : (وَإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ) (٤).
وفي الآية ١٧٦ : (يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ ، فَإِنْ كانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كانُوا إِخْوَةً رِجالاً وَنِساءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ. يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) (٥).
وقد سئل أبو بكر (رض) عنها فقال : إنّي سأقول فيها برأيي فإن يك صوابا فمن الله ، وإن يك خطأ فمنّي ومن الشيطان والله ورسوله بريئان منه. أراه ما خلا الولد والوالد فلما استخلف عمر (رض) قال إنّي لأستحيي الله إن أرد شيئا قاله أبو بكر (٦).
وقال مرّة : الكلالة من لا ولد له (٧).
ومنها جوابه عن إرث الجدّة ، كما في موطّأ إمام المالكية ، وسنن الدارمي ، وسنن أبي داود ، وسنن ابن ماجة وغيرها واللفظ للأوّل قال : جاءت الجدّة إلى أبي بكر الصدّيق تسأله ميراثها فقال لها أبو بكر : ما لك في كتاب الله شيء ، وما علمت لك في سنّة رسول الله شيئا فارجعي حتّى أسأل النّاس ، فسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة : حضرت رسول الله (ص) أعطاها السدس فقال أبو بكر : هل معك غيرك؟ فقام محمّد بن مسلمة الأنصاري
__________________
(١) سنن البيهقي ٩ / ٧١.
(٢) راجع مصدره في ص ٦٧ من هذا الكتاب.
(٣) راجع تفسير الكلالة بمفردات الراغب.
(٤) قصد بالكلالة هنا الأخ والأخت من الأمّ إجماعا ونصّا. راجع تفسير الآية في التفاسير.
(٥) وأريد بأخ الميت وإخوته من كانوا من الأبوين أو من الأب حسب.
(٦) سنن الدارمي ٢ / ٣٦٥ ، وأعلام الموقعين لابن القيم الجوزية ١ / ٢٨ ، والسنن الكبرى للبيهقي ٦ / ٢٢٣.
(٧) تفسير القرطبي ٥ / ٧٧.