فمنها : اختلافهم في كفن الزوجة فبعضهم يقول بوجوبه على الزوج ، وآخر يقول بعدم وجوبه عليه كما في كتاب (الفتاوى الخيرية) ص ١٤ من جزئه الثاني.
ومنها : اختلافهم في النكاح إذا كان بغير لفظه الدال عليه ، فقال بعضهم : بانعقاده ، وآخر يقول لا ينعقد كما في ص ١٩ من (الفتاوى الخيرية) من جزئه الثاني.
ومنها : في المرأة إذا تزوجت غير الكفوء بلا رضا أوليائها فأفتى الكثير منهم بعدم انعقاده ، وقال الأكثرون بانعقاده كما في ص ٢٥ من الكتاب المتقدم.
ومنها : ما فيه ص ٣٢ إذا مسّ الرجل ذكره فقال بعضهم بانتقاض وضوئه وقال آخر لا ينقضه كما في ص ٣٢ من كتاب (الروضة الندية في شرح الدرر البهية).
ومنها : قول بعضهم ببطلان الصلاة بمرور المرأة ، والكلب الأسود ، والحمار ، أمام المصلّي كما في كتاب (الرحمة) بهامش الجزء الأول من كتاب (ميزان الشعراني) ص ٣٩ من الطبعة الثالثة التي كانت سنة ١٣٤٤ هجرية وبعضهم قال بعدم بطلانها بذلك.
ومنها : قول أبي حنيفة أنّه لا يجب التسليم في الصلاة وقول الثلاثة بوجوبه كما في (ميزان الشعراني) ص ١٤٥ من جزئه الأول.
ومنها : قول أبي حنيفة بوجوب القصر في السفر ، وقول الثلاثة بعدم وجوبه كما في ص ٧٣ من كتاب الرحمة بهامش الجزء الأول من (ميزان الشعراني).
ومنها : قول بعض الأئمة بوجوب الأذان والإقامة وبعضهم بعدم