ثالثا : إنّ قوله (ص) : «لن تضلّوا بعده» لا يناسب غير الوجوب ، إذ لا ضلال في ترك غير الواجب ، وفعل الحرام إجماعا وقولا واحدا.
لذلك فيقول هذا القائل لكم : إنّ رسول الله (ص) أمر أبا بكر بالصلاة في الناس في مرضه ، وقد هجر فيه ، على حدّ قول جمهور الصحابة ، وكان مغلوبا للوجع على حدّ قول الخليفة عمر (رض) ، وحينئذ يجب الرجوع إلى القرآن تحقيقا لقول الخليفة عمر (رض) «وعندكم القرآن حسبنا كتاب الله تعالى» وأنتم تعلمون كما نعلم ، ويعلم كل المسلمين أنّ كتاب الله تعالى خال من هذا الأمر مطلقا. ولم يأت فيه ما يدلّ على جواز الصلاة خلفه (رض) فضلا عن وجوبها كما لا يخفى.