الحديث عن النبي (ص) ، وإن كان مسجلا في صحاح أهل السنّة لما قدّمناه لكم من الوجوه.
رابعا : لو فرضنا جدلا صحّة حديث عائشة أم المؤمنين (رض) ، وغضضنا النظر من تلك الوجوه المتقدّمة ، كل ذلك للتساهل معكم ، ومع ذلك فإنّ الأمر بالصلاة خلفه لا يوجب له الإمامة العامّة على المسلمين.
أ ـ أمّا أولا : فلما اتّفق عليه أئمة أهل السنّة وحفّاظهم من أنّ رسول الله (ص) صلّى خلف عبد الرحمن بن عوف على ما حكاه ابن كثير في كتابه (البداية والنهاية) ص ٢٢ من جزئه الخامس ، وهذا شيء لا تختلفون فيه ، فلم يوجب ذلك فضلا لعبد الرحمن على النبي (ص) ، ولا يقتضي أن يكون إماما واجب الطاعة عليه (ص) ، وعلى غيره من أصحابه (ص) ، فكما أنّ صلاة النبي (ص) خلف ابن عوف لم توجب له الإمامة على رسول الله (ص) ولا على غيره من الناس فكذلك لم توجب صلاة أبي بكر (رض) بالمسلمين إمامته عليهم.
ب ـ ثانيا : لا خلاف بين الفريقين في أنّ رسول الله (ص) قد استعمل عمرو بن العاص على الخليفتين أبي بكر ، وعمر (رض) ، وجماعة المهاجرين والأنصار ، وكان يؤمّهم في الصلاة مدّة إمارته عليهم في واقعة ذات السلاسل على ما حكاه ابن كثير في (البداية والنهاية) ص ٢٧٣ من جزئه الرابع ، والحلبي الشافعي في (سيرته الحلبية) ص ١٩٠ من جزئه الثالث وص ٨٢ من (تاريخ الخميس) من جزئه الثاني ، والدحلاني في ص ١٣١ من سيرته بهامش الجزء الثاني من (السيرة الحلبية) ، فلم يوجب صلاته فيهم ، إمامته عليهم ، ولا فضلا عليهم ، لا في الظاهر ، ولا عند الله تعالى ، على حال من الأحوال ، فكذلك الحال في صلاة أبي بكر (رض) فيهم ، لا توجب