استخلف فقد استخلف من هو خير مني أبو بكر وإن أترك فقد ترك من هو خير من أبي بكر رسول الله (ص)» إلى أن قال النووي : «وهذا دليل على أنّ النبي (ص) لم ينصّ على أحد وهو إجماع أهل السنّة».
ونحن نقول : لقد فات الإمام النووي بأنّ قول الخليفة عمر (رض) لا حجة فيه على أحد مطلقا ، لأنّه لم يرد في كتاب الله تعالى آية ولا في السنّة القطيعة رواية ، ما يدلّ على وجوب الأخذ بقول عمر (رض) أو غيره ، واعتباره حجّة لها أثرها وقيمتها فكيف يا ترى يصحّ أن يكون دليلا شرعيا نافيا لنصّ النبي (ص) على علي (ع) بما تقدم من نصوصه (ص) القولية والفعلية على خلافته بعده (ص) ، وقول رسول الله (ص) هو الحجّة لا قول عمر (رض) ولا فعله ، لأنّه لا دليل على حجّيته مطلقا.
وشيء آخر فات الإمام النووي ولم ينتبه إليه هو أنّ ترك الاستخلاف المنسوب إلى النبي (ص) في قول الخليفة عمر (رض) إن كان حقّا كان فعله باطلا ، وإن كان ترك النبي (ص) الاستخلاف باطلا لزم الإمام النووي أن يلصق الباطل إمّا بفعل النبي (ص) لأنّه (ص) ترك الاستخلاف على حدّ قول عمر (رض) أو يلصقه بأبي بكر (رض) لأنّه استخلف عمر (رض) إذ لا واسطة بين الحق والباطل ، ولا بين الصحيح والفاسد. وأيّا قال النووي فهو دليل على عدم صحّة قول الخليفة عمر (رض).