والكذب مفتقر في معرفته إلى الخبر ، بل الصّدق والكذب معلوم بالضّرورة لكان أولى.
وفيه نظر ، لأنّ تمييز الخبر بالصّدق والكذب وتعريف حقيقة الصّدق والكذب بالخبر لا يقتضي الدور ، واحتياج الخبر إلى المعرّف يستلزم احتياج الصدق والكذب اللّذين هما نوع منه إليه.
وعن الثالث : أنّ المراد قبوله لأحدهما فلا شك.
وعن الرابع : ليس المراد من دخول الكذب فيه الدخول فعلا ، بل القبول وهو ثابت في كلّ خبر باعتبار النسبة الحكمية لا من حيث صدوره عن صادق وغيره ، فخبر الله تعالى من حيث إنّه خبر لا بالنظر إلى المخبر محتمل للأمرين ، وهو لا ينافي امتناع دخول الكذب فيه بالنظر إلى المخبر لاختلاف الاعتبار ، ولأنّ خبر الله تعالى صدق فقد قبل أحدهما.
وعن الخامس : قال أبو علي الجبّائي (١) : إنّه كاذب ، لأنّه يفيد صدق أحدهما في حال صدق الآخر ، فكأنّه قال : أحدهما صادق من حيث صدق الآخر.
وليس بجيّد ، لأنّ النسبة لا تستلزم المصاحبة. نعم هو كاذب باعتبار أنّه أضاف الصدق إليهما وهو كاذب.
وقال أبو هاشم (٢) : إنّه كخبرين أحدهما إضافة الصدق إلى
__________________
(١) نقله عنه الآمدي في الإحكام : ٢ / ١٣.
(٢) نقله عنه الآمدي في الإحكام : ٢ / ١٣.