قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٣ ]

نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٣ ]

544/656
*

لأنّا نقول : ما ذكرناه أولى ، لأنّ التصريح راجح على ما ليس بتصريح.

العاشر : إجماع العترة ، فإنّا نعلم بالضرورة أنّ مذهب الباقر والصادق والكاظم عليهم‌السلام وآبائهم وأولادهم إنكار القياس وذمّه والمنع من العمل به ، كما أنّا نعلم المذاهب المنقولة عن الشافعي وأبي حنيفة وغيرهما. وقد تقدّم أنّ إجماع العترة حجّة.

الحادي عشر : لو جاز العمل بالقياس لما كان الاختلاف منهيا عنه ، والتالي باطل ، لقوله تعالى : (وَلا تَنازَعُوا)(١) فالمقدّم مثله.

وبيان الشرطية : أنّ العمل بالقياس يقتضي اتّباع الأمارات ، وهو يقتضي وقوع الاختلاف قطعا ، لامتناع الاتّفاق فيها كما يمتنع اتّفاق الخلق الكثير على أكل طعام معين في وقت معيّن.

الثاني عشر : لو قال الرجل : اعتقت غانما لسواده ، فقيسوا عليه لم يعتق سائر عبيده السود ، فضلا عمّا إذا لم يأمر بالقياس. فإذا قال الله تعالى : «حرمت الخمر للإسكار» كيف يجوز القياس عليه؟

الثالث عشر : لو كان الله تعالى ورسوله قد تعبّدنا بالقياس ، لكان القائسون مطيعين للنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وفي ذلك كونه عالما بهم وبما يؤدّيهم اجتهادهم إليه.

الرابع عشر : لو جاز التعبّد بالقياس لم يجز التعبد بمقاييسكم ، فإنّه ما من فرع إلّا ويشبه أصلين متضادي الحكم ، وذلك يقتضي ثبوتهما

__________________

(١) الأنفال : ٤٦.