التحريم الإسكار أو لا؟ لا أنّ النصّ على العلّة هل يقتضي ثبوت الحكم في جميع مواردها فإنّ ذلك متّفق عليه.
احتجّ البصري (١) بأنّ من ترك أكل رمّانة لحموضتها وجب أن يترك أكل كلّ رمانة حامضة ، أمّا من أكل رمّانة لحموضتها لا يجب عليه أن يأكل كلّ رمّانة حامضة.
واعترض بمنع وجوب ترك الكلّ ، لاحتمال أن يكون الداعي إلى الترك حموضة هذه الرمّانة لا مطلق حموضة الرمّان ، وحموضة هذه الرمّانة غير حاصلة في سائر الرمّانات.
سلّمناه ، لكن لا فرق في ذلك بين الفعل والترك.
قوله : من أكل رمانة لحموضتها لا يجب أن يأكل كلّ رمّانة حامضة.
قلنا : الموجب لذلك أنّه لم يأكل لمجرد الحموضة ، بل مع قيام الشهوة وخلاء المعدة عن الرمّان ، وعلمه بعدم تضرره بها ، وهذه القيود لم توجد في أكل الرمّانة الثانية.
وفي الأوّل نظر ، لما قلنا من أنّ التنصيص إن كان على الحموضة المقيّدة بهذه المحل صارت العلّة قاصرة ، وامتنع التعميم إجماعا.
__________________
(١) المعتمد في أصول الفقه : ٢ / ٢٣٥.