أنه يمكن احراز عدمها بالاستصحاب ويضاف الى ذلك ايضا ان البيان المذكور يختص بالشبهة التحريمية وأما في الشبهة الوجوبية فلا تجري اذ ليس في ترك الواجب فساد بل في فعله صلاح بالاضافة الى أنه لا يتصور ان المفسدة تغاير الضرر فان المفسدة نوع من الضرر غاية الامر الضرر اما شخصي واما نوعي وعلى كلا التقديرين اما جسمي واما روحي واما اجتماعي.
الجهة الثالثة : ملاحظة قاعدة القبح مع ادلة الاحتياط فان تم دليل الاحتياط لا يبقى موضوع لجريان القاعدة كما هو ظاهر وإلّا تجري القاعدة ونتعرض لادلة الاحتياط عن قريب إن شاء الله تعالى فانتظر.
الوجه العشرون : الاستصحاب ويمكن تقريب الاستصحاب بنحوين : احدهما : باعتبار مرتبة الجعل اي الجعل من قبل المولى الاحكام على نحو القضايا الحقيقية ثانيهما : باعتبار مقام فعلية تلك الاحكام في الخارج فيقع الكلام في مقامين فنقول : المقام الاول : في جريان الاستصحاب باعتبار مرحلة الجعل بأن نقول الاحكام الشرعية قد جعلت على التدريج فشرب التتن مثلا لم يكن حراما في زمان والآن كما كان وهكذا في بقية الشبهات.
ان قلت : استصحاب العدم المحمولى لا يثبت العدم النعتى فالذي يجري فيه الاصل لا يفيد والذي يفيد لا يجرى فيه الاصل قلت : الاصل يجري في العدم المنتسب بأن نقول الاصل ان الشارع الاقدس لم يجعل الحرمة وعلى هذا الاساس لا يبقى موضوع للبراءة لا شرعا ولا عقلا أما شرعا فلعدم بقاء الشك في وجود الحكم فان الاستصحاب حاكم على البراءة فالحكم الشرعي منفي فلا موضوع للبراءة وأما عدم البراءة العقلية فلعدم احتمال العقاب مع احراز عدم الالزام.