ان قلت : سلمنا جريان الاستصحاب لكن يعارضه استصحاب عدم جعل الترخيص قلت : ان قلنا ان المستفاد من الادلة ان الترخيص مجعول في كل مورد لا يكون الالزام مجعولا بخصوصه فيه يرتفع التعارض اذ عدم الالزام موضوع للترخيص فلا مجال لان يقال انا نعلم اجمالا بجعل احد الامرين من الالزام والترخيص وان لم نقل بذلك نقول نلتزم بجريان الاصلين اذ لا يترتب عليه محذور فان استصحاب عدم جعل الترخيص لا يقتضي الاحتياط وأما استصحاب عدم الالزام فيقتضي عدم لزوم الاحتياط ويقتضي رفع الكلفة.
ان قلت : سلمنا جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية وأما في الشبهة الموضوعية فلا يجري مثلا لو شك في مائع انه خمر او ماء لا يجري فيه استصحاب عدم الحرمة لان الاحكام مجعولة على نحو الكلي وبعبارة اخرى : لا اشكال في جعل الحرمة لكلي الخمر كما أنه لا اشكال في عدم جعل الحرمة للمائع الخارجي المشكوك فيه فلا مجال للاستصحاب قلت : اولا ان الاحكام تجعل على موضوعاتها على نحو القضية الحقيقية فكل خمر وجد في الخارج قد جعله الشارع حراما بشخصه ولذا نقول نسبة الموضوع الى الحكم نسبة الشرط الى المشروط وثانيا يكفى للمدعى استصحاب العدم الازلي في الموضوع بأن نقول هذا المائع الخارجي قبل وجوده لم يكن خمرا والآن كما كان فلاحظ هذا تمام الكلام في المقام الاول.
وأما المقام الثاني فنقول : انه لا اشكال في عدم تعلق التكليف بالمكلف قبل البلوغ ويشك في جعله بعده فيحكم بعدمه بالاستصحاب واورد في هذا التقريب بوجوه من الايراد.
الوجه الاول : انه يشترط في الاستصحاب أن يكون المستصحب بنفسه أو بأثره مجعولا شرعيا والمفروض في المقام انه ليس كذلك