الصادق عليهالسلام فدليل اعتبار الخبر يشمل خبر الكليني اذ خبر الكليني محرز لنا بالوجدان وأما خبر محمد بن مسلم فليس وجدانيا بل يحرز بخبر الكليني فبملاحظة حجية خبر الكليني يحرز خبر ابن مسلم فخبر ابن مسلم متأخر عن الاعتبار فكيف يمكن أن يحكم باعتباره والحال ان رتبة الموضوع مقدمة على الحكم فدليل الاعتبار يختص بخصوص الخبر الذي ينقله الراوي عن الامام عليهالسلام بلا واسطة.
ويرد عليه اولا : النقض بالاقرار بالاقرار وبقيام البينة على البينة وهكذا فما هو الجواب هناك يجاب به في المقام عن الاشكال.
وثانيا : نجيب بالحل وهو ان القضايا المتكفلة للاحكام الشرعية قضايا حقيقية وتنحل الى قضايا عديدة مثلا دليل اعتبار الخبر الواحد ينحل الى قضايا متعددة بعدد الاخبار فبمقتضى دليل الاعتبار الشامل لخبر الكليني المحرز بالوجدان يحرز خبر ابن مسلم وبعد احرازه يشمله دليل الاعتبار فيحرز به خبر زرارة وبعد احرازه يحرز خبر الصادق عليهالسلام.
الاشكال الخامس ، للمنع عن اعتبار الخبر الواحد هو ان اعتبار الخبر الواحد يتوقف على احد أمرين اما كون المخبر به أثرا شرعيا واما موضوعا ذا اثر شرعي فاذا نقل الراوي عن المعصوم عليهالسلام بأن قال مثلا قال الصادق عليهالسلام يجب الدعاء عند رؤية الهلال نأخذ به ويكون حجة وأما اذا نقل الكليني مثلا عن محمد بن مسلم وهو عن زرارة وهو عن الامام عليهالسلام فلا يشمله دليل الاعتبار لان خبر الكليني يثبت خبر محمد بن مسلم والحال ان خبر ابن مسلم لا اثر شرعي ولا موضوع ذو اثر شرعي فلا يشمله دليل الاعتبار.