والجواب عن هذه الشبهة : ان القائلين بحجية الخبر الواحد بين قائل بالطريقية وبين قائل بجعل المؤدى منزلة الواقع ، أما على المسلك الاول وان المجعول في باب الامارات جعل الكاشفية والطريقية فلا يشترط فيه الشرط المذكور بل الشرط الوحيد فيه أن لا يكون جعل الكاشفية لغوا فاذا لم يكن لغوا يشمله دليل الاعتبار ومن الظاهر انه لو شمل الدليل جميع السلسلة لا يكون لغوا اذ يحرز بالطريق المذكور قول المعصوم عليهالسلام.
وأما على المسلك الآخر فنقول لا دليل على الشرط المذكور وانما يذكر الشرط المذكور كى لا تلزم اللغوية وبعد فرض ان سلسلة الخبر تصل الى المعصوم عليهالسلام يشمله دليل الاعتبار بلا محذور وبعبارة اخرى المانع الوحيد عن شمول دليل الاعتبار لغوية الجعل المنافية مع حكمة الحكيم فاذا فرض عدم كون الجعل لغوا يتحقق الجعل بلا اشكال.
الوجه الثاني : قوله تعالى (وَما كانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ)(١).
قال سيدنا الاستاد : والاستدلال بهذه الآية على المدعى يتوقف على اثبات امور :
الامر الاول : ان المراد من الآية انذار بعض النافرين بعض القوم كما هو مقتضى تقابل الجمع بالجمع كما في قوله تعالى (فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ) اي يغسل كل واحد منكم وجهه وفي المقام يكون المراد من الآية انذار بعض النافرين بعض القاعدين لا انذار مجموع الطائفة مجموع
__________________
(١) التوبة / ١٢٢.