غير المحصورة فهل يكون حكمها حكم غيرها الحق أن يقال ان كان المدرك لعدم التنجز موهومية الاحتمال كما عليه الشيخ يحكم بكون العلم منجزا اذ في الصورة المفروضة لا يكون احتمال الالزام موهوما وأما لو كان المدرك لعدم التنجز عدم امكان المخالفة القطعية فلا فرق بين موارد الشبهة لوحدة الملاك.
الفرع الثاني : انه لو قلنا بان العلم الاجمالي لا ينجز المعلوم اذا كانت الشبهة غير محصورة فيكون العلم بالحكم كعدمه فهل يكون الشك كعدمه ايضا فلو علم بكون واحد من الاواني ماء مضافا لا يجوز التوضؤ به فهل يجوز التوضؤ من آنية من تلك الاواني أم لا يجوز؟ فنقول : على مسلك الشيخ يجوز اذ المفروض كون احتمال الاضافة موهوما فيجوز الوضوء وأما على مسلك غير الشيخ فلا يجوز اذ يكفي الشك في الاطلاق والاضافة لعدم الجواز والذي يختلج بالبال أن يقال : انه لا يعقل أن يتعلق العلم بأمر ومع ذلك يكون عدم ذلك الامر مورد الاطمينان وعلى هذا الاساس نقول كيف يمكن أن يتعلق العلم بوجود مائع مضاف مثلا في أثناء الف اناء ومع ذلك يكون احتمال الاضافة بالنسبة الى كل واحد من تلك الاواني موهوما فان مرجعه الى الاطمينان بعدم الاضافة في المجموع فيكون معناه ان الشخص يعلم بوجود أمر ويطمأن بعدم ذلك الامر وهذا امر غير معقول فلا تغفل.
التنبيه التاسع : انه على القول بتنجز العلم الاجمالي لو اضطر الى ارتكاب احد الاطراف فما حكمه فنقول الاضطرار تارة يتعلق بارتكاب واحد معين واخرى يتعلق بالجامع فيقع الكلام في مقامين أما المقام الاول فله صور :
الصورة الاولى : ما لو اضطر الى ارتكاب احد الطرفين وكان الاضطرار متأخرا عن التكليف وعن العلم به كما لو علم المكلف بكون