الاستدلال بالحديث هو التقريب الذي ذكرناه في تلك الرواية والجواب ان الحديث المذكور ساقط من حيث السند فلا يكون قابلا للاستناد مضافا الى أنه لا يمكن الالتزام بمفاده فانه خلاف الاجماع والتسالم القطعي فلا دليل على قاعدة الميسور الا في باب الصلاة حيث استفيد من النص ان الصلاة عماد الدين ولا تسقط بحال اضف الى جميع ما ذكرنا انه لو قرض قيام دليل على قاعدة الميسور لا بد من رد علمه الى اهله او توجيهه بنحو اذ عدم وجوب الميسور من الواجبات من الواضحات الاولية فانه كما تقدم لا يمكن الالتزام بوجوب الاتيان بالمقدار الممكن من الواجبات بعد عدم امكان القيام بالفرد التام فلا فائدة في هذا البحث ولا يترتب عليه اثر عملي.
التنبيه الرابع : انه اذا ثبت كون شيء جزءا لمركب او شرطا له في الجملة ودار الامر بين كون الجزئية أو الشرطية على الاطلاق حتى في حال النسيان أو يختص بحال الذكر كى يختص البطلان بحال الترك العمدي فهل يكون مقتضى القاعدة الاطلاق والتقييد يحتاج الى الدليل أم مقتضى القاعدة الاختصاص بحال الذكر ولا يكون المنسي جزءا في حال النسيان وجهان وتحقيق الحال يقتضي البحث عن امكان تكليف الناسي بغير ما نسيه من الاجزاء والشرائط واذا ثبت صحة العمل الفاقد كما ثبت في الصلاة في الجملة يقع البحث في أن صحة العمل من باب انطباق المأمور به على المأتي به أو من باب وفاء المأتي به بالملاك ومن الظاهر انه لا أثر للبحث مع قيام الدليل على الصحة كما في باب الصلاة وانما يظهر الاثر فيما لا يكون دليل على صحة الفاقد حال النسيان ففي المقام قولان : احدهما انه لا يمكن توجيه الخطاب الى الناسي اذ لا يعقل توجهه الى كونه ناسيا