هذا البحث لا يترتب عليه اثر عملي ولذا لا يناسب الاطالة فانها بلا طائل.
فصل : قد ذكر صاحب الكفاية في المقام امورا : الاول : ان العقل حاكم بوجوب العمل بالقطع ويستحق المكلف العقاب على مخالفته وبعبارة اخرى بعد كونه كاشفا عن الواقع لو تعلق القطع بحكم الزامي يرى العقل جواز العقاب على مخالفته فيلزم المكلف بالاطاعة بمقتضى قاعدة دفع الضرر المحتمل.
والظاهر ان ما أفاده تام غير قابل للانكار فانه من الواضحات الاولية أي كون القطع كاشفا من الواضحات فاذا حصل القطع بالوجوب أو الحرمة العقل يلزم المكلف بالامتثال في الاول والانزجار في الثاني ويدرك صحة العقوبة على المخالفة ووجه الزامه دفع الضرر المحتمل فلاحظ.
الثاني : ان كاشفية القطع أمر ذاتي للقطع وغير قابلة للجعل التأليفي فان الجعل التأليفي يتوقف على قابلية الانفكاك بين المحمول والموضوع كعلم زيد وشجاعته وامثالهما وأما المحمولات التي تكون ذاتية لموضوعاتها وغير قابلة للانفكاك فلا يتصور فيها الجعل التأليفي بل الجعل فيها بالعرض وبالتبع أي جعلها تابع لجعل الموضوع وبعبارة واضحة : لا يمكن تعلق الجعل بلوازم الذات الا بالتبع وبالعرض.
الثالث : انه مع القطع بالحكم وكونه كاشفا منجزا لا يمكن المنع عن تأثيره اذ لا يعقل أن لا يكون مؤثرا وبعبارة اخرى لا يمكن سلب الذاتي عن الذات وان شئت قلت : كما انه لا يمكن الجعل التأليفي في الذاتيات كذلك لا يمكن سلبها.
الرابع : انه في صورة المنع يلزم التناقض واقعا في صورة