الشرعي معذور وغير مؤاخذ بعمله.
ان قلت كيف يجري الاصل في كلا الطرفين مع العلم الاجمالي بالتكليف؟ قلت : لا يلزم إلّا المخالفة الالتزامية وأما المخالفة العملية فلا والمانع من جريان الاصل الخلاف العملي ان قلت : كيف منعتم عن الاخذ بدليل الاباحة الظاهرية؟ قلت : جريان الاصل متوقف على الشك ومع العلم بوجود الالزام لا مجال لجريان الاباحة وبعبارة اخرى : نقطع بعدم كون الفعل مباحا فكيف يمكن اجراء الاباحة وأما كل من الحرمة والوجوب فمشكوك فيه فلا مانع من رفعه بالاستصحاب أو بدليل البراءة وحديث الرفع فلاحظ.
ان قلت : المفروض انا نعلم ان الفعل مورد الالزام ومع العلم بالالزام كيف يجري دليل الرفع؟ قلت : العلم انما يمنع عن جريان الاصل النافي فيما يكون التكليف الواقعي قابلا للباعثية وأما مع عدم امكانها فلا مانع عن جريان الاصل وان شئت قلت : الموافقة القطعية في المقام غير ممكنة كما ان المخالفة القطعية كذلك وأما الموافقة الاحتمالية كالمخالفة الاحتمالية فهما موجودتان على كلا التقديرين فالنتيجة انه لا مانع عن جريان الاصل النافي في كلا الطرفين.
ثم انه لا فرق فيما ذكرنا من اجراء اصالة العدم استصحابا كان أو براءة بين كون احد الحكمين على تقدير ثبوته في الواقع أعم من الحكم الآخر وبين أن لا يكون كذلك فان مقتضى دليل الرفع رفع اليد عن كلا الحكمين هذا تمام الكلام في المورد الاول.
المورد الثاني : أن يكون احد الحكمين أو كلاهما تعبديا مع وحدة الواقعة كما لو دار أمر المرأة بين الطهر والحيض وقلنا ان الصلاة تحرم على الحائض ذاتا ولم يمكن تشخيص حالها ففي مثل المورد