الوجداني كي يكون مورده ومتعلقه واضحا وظاهرا فلا وجه للقول بأن المراد الجامع بين العلم والوثوق.
الاشكال الثالث : انه لو كان الخبر الواحد حجة لزم من اعتباره عدم اعتباره وذلك لان السيد المرتضى نقل الاجماع على عدم كون الخبر الواحد حجة.
ويرد عليه اولا : ان النقل المذكور معارض بنقل الطوسي قدسسره الاجماع على اعتباره فلا أثر لنقله وبعبارة اخرى حيث انه لا يعقل شمول دليل الحجية لكلا الخبرين فان التعبد بالمتناقضين غير معقول وترجيح احدهما على الآخر بلا مرجح فيقع التعارض بينهما ويتساقطان.
وثانيا : انه قد تقدم في بحث الاجماع عدم اعتبار الاجماع لا المنقول منه ولا المحصل منه.
وثالثا : انه يدور الامر بين الاخذ بخبر السيد ورفع اليد عما عداه وبين الاخذ بغيره ورفع اليد عنه والمتعين هو الثانى اذ الاخذ بخبر السيد يستلزم تخصيص الاكثر المستهجن الى غايته اذ لازمه انحصار اعتبار الخبر بخبر السيد.
ان قلت : لا يلزم تخصيص الاكثر اذ خبر السيد لا يشمل الاخبار الآحاد الصادرة قبل نقل الاجماع فهي تبقى على اعتبارها. قلت : لا وجه لهذا التفصيل فان خبر السيد يشمل كل خبر واحد ولا يختص مفاده بمورد دون مورد والتقييد يحتاج الى الدليل مضافا الى القطع بعدم الفرق بين الاخبار الصادرة قبل خبر السيد وبعد خبره وحين خبره.
ورابعا : ان دليل اعتبار الخبر لا يعقل أن يشمل خبر السيد اذ يلزم من وجوده عدمه وما يلزم من وجوده عدمه محال. توضيح