الاحتياطي المتعلق بها؟ الظاهر هو الثاني والوجه فيه انه لا بد في كل امتثال الاتيان بما تعلق به الامر بلا فرق بين الواجب التعبدي والتوصلي وبلا فرق بين الواجب والمستحب وانما الفرق بين التعبدي والتوصلي ان التوصلي لا يشترط بقصد القربة وأما التعبدي فامتثاله مشروط بقصد القربة اي يكون الاتيان مضافا الى المولى باي نحو كان وعلى هذا الاساس يكفي الاتيان بالعمل بداعي الامر الاحتياطي المتوجه به ولا يشترط قصد الامر الواقعي الاحتمالي لعدم الدليل عليه.
التنبيه الثالث : انه وقع الكلام بين القوم في أن مفاد اخبار (١) من بلغه ثواب من الله على عمل فعمل التماس ذلك الثواب اوتيه وان كان الحديث خلاف الواقع استحباب ذلك العمل ام لا فلا بد من ملاحظة الاخبار المشار اليها من حيث السند اولا ومن حيث الدلالة ثانيا فنقول الاخبار الواردة في المقام ضعيفة سندا الا حديثي هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : من بلغه عن النبي صلىاللهعليهوآله شيء من الثواب فعمله كان أجر ذلك له وان كان رسول الله صلىاللهعليهوآله لم يقله (٢) والحديث الثاني ايضا عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : من سمع شيئا من الثواب على شيء فصنعه كان له وان لم يكن على ما بلغه (٣).
والاحتمالات المتصورة في الحديث ثلاثة الاول : أن يكون المراد منه جعل المفاد معتبرا وبعبارة اخرى : يكون المستفاد من الرواية جعل الحجية. الثاني : أن يكون المراد من الرواية استحباب الاتيان بما بلغه. الثالث : أن يكون مفاده الارشاد الى حكم العقل بأن الاتيان
__________________
(١) الوسائل الباب ١٨ من ابواب مقدمة العبادات.
(٢) عين المصدر الحديث ٣.
(٣) عين المصدر الحديث ٦.